(مسألة 8): إذا علم أن هذه الامرأة المعينة في العدة لكن لا يدري أنها في عدة نفسه أو في عدة لغيره جاز له تزويجها لأصالة عدم كونها في الغير (2) فحاله حال الشك البدوي.
____________________
علمنا بطهارة أحدهما اجمالا.
(1) بحدوث حرمة أبدية في إحداهما ومقتضاه حرمتهما معا ظاهرا.
إلا أن هذا العلم الاجمالي معارض بعلم اجمالي آخر هو وجوب وطئ إحداهما في فترة لا تزيد عن أربعة أشهر من حين العقد. ومن هنا يحصل للمكلف علم بثبوت حكم الزامي في حقه لكنه لما كان مرددا بين الوجوب والحرمة حيث يعلم اجمالا إما بوجوب وطئ كل منهما أو حرمتها عليه أبدا، فلا يمكن الاحتياط فيه لدورانه بين محذورين فلا يمكنه وطئهما معا كما لا يمكنه ترك وطئهما معا كما هو ظاهر المتن لاستلزامه المخالفة القطعية، إذن فلا مناص إما من الرجوع إلى القرعة وأما اطلاق كلتيهما، أو الزوجة الواقعية منهما فإنه بذلك يتخلص من المخالفة القطعية، لأن طلاق إحداهما باطل في الواقع، والثانية ترتفع زوجيتها بالطلاق، فيترك حينئذ وطئهما معا من دون أن يكون فيه أي محذور.
(2) ولا تعارضها أصالة عدم كونها في عدة نفسه لأنها لا تصلح لاثبات موضوع البطلان والحرمة أعني كونها في عدة غيره.
(1) بحدوث حرمة أبدية في إحداهما ومقتضاه حرمتهما معا ظاهرا.
إلا أن هذا العلم الاجمالي معارض بعلم اجمالي آخر هو وجوب وطئ إحداهما في فترة لا تزيد عن أربعة أشهر من حين العقد. ومن هنا يحصل للمكلف علم بثبوت حكم الزامي في حقه لكنه لما كان مرددا بين الوجوب والحرمة حيث يعلم اجمالا إما بوجوب وطئ كل منهما أو حرمتها عليه أبدا، فلا يمكن الاحتياط فيه لدورانه بين محذورين فلا يمكنه وطئهما معا كما لا يمكنه ترك وطئهما معا كما هو ظاهر المتن لاستلزامه المخالفة القطعية، إذن فلا مناص إما من الرجوع إلى القرعة وأما اطلاق كلتيهما، أو الزوجة الواقعية منهما فإنه بذلك يتخلص من المخالفة القطعية، لأن طلاق إحداهما باطل في الواقع، والثانية ترتفع زوجيتها بالطلاق، فيترك حينئذ وطئهما معا من دون أن يكون فيه أي محذور.
(2) ولا تعارضها أصالة عدم كونها في عدة نفسه لأنها لا تصلح لاثبات موضوع البطلان والحرمة أعني كونها في عدة غيره.