(مسألة 53): لو تحقق الشرطان فتزوجها ثم زالا أو زال أحدهما لم يبطل (3) ولا يجب الطلاق،
____________________
(1) وهو إنما يتم بناء على ما اختاره (قده) من أن الأحوط ترك التزويج بالأمة عند عدم الشرطين، إذ أنه حينئذ يحتمل صحة النكاح فلا يجوز تركها معطلة كما يحتمل الفساد لا يجوز له مقاربتها فالأحوط هو الطلاق تخلصا من المحاذير وأما بناء على ما اخترناه من فساد العقد فلا حاجة في الانفصال إلى الطلاق.
(2) والوجه فيه ما تقدم إذ أن الرجل يحتمل فساد القعد وعدم تأثره فلا يجوز له مجامعتها بعد تحقق الشرطين، بل لا بد له من تجديد النكاح بعد ذلك دفعا للاحتمال، وأما على ما ذكرناه فتجديد النكاح متعين للعلم بفساد العقد السابق.
(3) وقد ذكر في وجهه أن الشرطين إنما هما شرطان في الحدوث خاصة دون الاستمرار وعليه فإذا تحققا وصح العقد في ظرفه ثم زالا فشك في صحته جرى استصحاب الصحة فيه.
وقد أورد عليه في الحدائق بأن الفرض خال من النص نفيا أو اثباتا والاستصحاب ليس بحجة.
وكيف كان: فما أفاده الماتن (قده) هو الصحيح لكن لا لاستصحاب الصحة، بل لدليل نفوذ العقد حيث إن مقتضاه على ما عرفت غير مرة هو استمرار تأثيره وعدم ارتفاعه ما لم يطرأ رافع من موت أو فسخ أو طلاق وما شاكلها.
(2) والوجه فيه ما تقدم إذ أن الرجل يحتمل فساد القعد وعدم تأثره فلا يجوز له مجامعتها بعد تحقق الشرطين، بل لا بد له من تجديد النكاح بعد ذلك دفعا للاحتمال، وأما على ما ذكرناه فتجديد النكاح متعين للعلم بفساد العقد السابق.
(3) وقد ذكر في وجهه أن الشرطين إنما هما شرطان في الحدوث خاصة دون الاستمرار وعليه فإذا تحققا وصح العقد في ظرفه ثم زالا فشك في صحته جرى استصحاب الصحة فيه.
وقد أورد عليه في الحدائق بأن الفرض خال من النص نفيا أو اثباتا والاستصحاب ليس بحجة.
وكيف كان: فما أفاده الماتن (قده) هو الصحيح لكن لا لاستصحاب الصحة، بل لدليل نفوذ العقد حيث إن مقتضاه على ما عرفت غير مرة هو استمرار تأثيره وعدم ارتفاعه ما لم يطرأ رافع من موت أو فسخ أو طلاق وما شاكلها.