____________________
(1) لاطلاق النصوص حيث لم يرد فيها تقييد الدخول بالقبل، فيشمل الدخول بالدبر أيضا فإنه أحد السبيلين ولذا يثبت جميع أحكام الدخول إلا ما خرج بالدليل.
(2) والوجه فيه واضح فإن الحكم لما كان ثابتا بالدليل التعمدي على خلاف القاعدة فلا مجال للتعدي عن مورده، والقول بشموله للاستبراء فإن عنوان العدة غير عنوان الاستبراء على ما يظهر من أحكامهما حيث لا يحرم في الثاني غير الوطئ فيجوز ما دونه من الاستمتاعات حتى التفخيذ - على ما صرح به بعض النصوص بخلاف العدة إذ لا يجوز فيها مجرد العقد فضلا عن الاستمتاع.
(3) لاختلافهما مع عنوان التزويج المذكور في النصوص فلا وجه لتعميم الحكم الثابت له إليهما.
(4) في غير العدة الرجعية. وأما فيها فلما كانت المرأة إما زوجة
(2) والوجه فيه واضح فإن الحكم لما كان ثابتا بالدليل التعمدي على خلاف القاعدة فلا مجال للتعدي عن مورده، والقول بشموله للاستبراء فإن عنوان العدة غير عنوان الاستبراء على ما يظهر من أحكامهما حيث لا يحرم في الثاني غير الوطئ فيجوز ما دونه من الاستمتاعات حتى التفخيذ - على ما صرح به بعض النصوص بخلاف العدة إذ لا يجوز فيها مجرد العقد فضلا عن الاستمتاع.
(3) لاختلافهما مع عنوان التزويج المذكور في النصوص فلا وجه لتعميم الحكم الثابت له إليهما.
(4) في غير العدة الرجعية. وأما فيها فلما كانت المرأة إما زوجة