كتاب النكاح - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٢٠٩
القبل والدبر (1) ولا يلحق بالعدة أيام استبراء الأمة (2) فلا يوجب التزويج فيها حرمة أبدية ولو مع العلم والدخول بل لا يبعد جواز تزويجها فيها وإن حرم الوطئ قبل انقضائها فإن المحرم فيها هو الوطئ، دون سائر الاستمتاعات، وكذا لا يلحق بالتزويج الوطئ بالملك أو التحليل (3) فلو كانت مزوجة فمات زوجها أو طلقها وإن كان لا يجوز لمالكها وطؤها ولا الاستمتاع بها في أيام عدتها ولا تحليلها للغير لكن لو وطأها أو حللها للغير فوطأها لم تحرم أبدا (4) عليه أو على ذلك الغير ولو مع العلم بالحكم والموضوع.
____________________
(1) لاطلاق النصوص حيث لم يرد فيها تقييد الدخول بالقبل، فيشمل الدخول بالدبر أيضا فإنه أحد السبيلين ولذا يثبت جميع أحكام الدخول إلا ما خرج بالدليل.
(2) والوجه فيه واضح فإن الحكم لما كان ثابتا بالدليل التعمدي على خلاف القاعدة فلا مجال للتعدي عن مورده، والقول بشموله للاستبراء فإن عنوان العدة غير عنوان الاستبراء على ما يظهر من أحكامهما حيث لا يحرم في الثاني غير الوطئ فيجوز ما دونه من الاستمتاعات حتى التفخيذ - على ما صرح به بعض النصوص بخلاف العدة إذ لا يجوز فيها مجرد العقد فضلا عن الاستمتاع.
(3) لاختلافهما مع عنوان التزويج المذكور في النصوص فلا وجه لتعميم الحكم الثابت له إليهما.
(4) في غير العدة الرجعية. وأما فيها فلما كانت المرأة إما زوجة
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 215 ... » »»
الفهرست