(مسألة 34): يجوز النظر إلى الزوجة المعتدة بوطئ الشبهة (3) وإن حرم وطؤها،
____________________
(1) بلا خلاف فيها فإنها برزخ بين الأمة والحرة ووسط بينهما فلا تكون تحت مولاها، بل يكون حالها حال الأجنبية، وقد دلت على ذلك عدة روايات نتعرض لذكرها عند التعرض لأحكام العبيد والإماء إن شاء الله.
(2) والكلام فيها كالكلام في الوثنية فإنه لا دليل على حرمة النظر إليها.
بلا خلاف فيه فيما إذا كان المراد النظر المجرد عن التلذذ والشهوة، إذ لا دليل على حرمته بل يشملها عمومات واطلاقات أدلة جواز نظر الرجل إلى زوجته.
وأما إذا كان المراد به جواز النظر متلذذا - على ما صرح به (قده) في مبحث العدد من ملحقات العروة.
بدعوى: أنه ليس فيه اختلاط للمياه فهو مشكل جدا فإن ظاهر الأمر الوارد في الروايات الدالة على لزوم العدة في وطئ الشبهة بمفارقتها وأن لا يقربها حتى تنقضي عدتها هو تحريم جميع الاستمتاعات عليه. فقد ورد في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع):
(فتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها) (1).
فإن ظاهر النهي عن مقاربتها هو لزوم الاجتناب وبقاؤه بعيدا عنها وتركها بتمام معنى الكلمة وهو يعني أنه ليس له الاستمتاع بها بأي نحو
(2) والكلام فيها كالكلام في الوثنية فإنه لا دليل على حرمة النظر إليها.
بلا خلاف فيه فيما إذا كان المراد النظر المجرد عن التلذذ والشهوة، إذ لا دليل على حرمته بل يشملها عمومات واطلاقات أدلة جواز نظر الرجل إلى زوجته.
وأما إذا كان المراد به جواز النظر متلذذا - على ما صرح به (قده) في مبحث العدد من ملحقات العروة.
بدعوى: أنه ليس فيه اختلاط للمياه فهو مشكل جدا فإن ظاهر الأمر الوارد في الروايات الدالة على لزوم العدة في وطئ الشبهة بمفارقتها وأن لا يقربها حتى تنقضي عدتها هو تحريم جميع الاستمتاعات عليه. فقد ورد في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع):
(فتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها) (1).
فإن ظاهر النهي عن مقاربتها هو لزوم الاجتناب وبقاؤه بعيدا عنها وتركها بتمام معنى الكلمة وهو يعني أنه ليس له الاستمتاع بها بأي نحو