كتاب النكاح - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٣٠٤
سواء دخل بها أو لا (1) وإن كان مع الجهل بها لم تحرم عليه على الأقوى (2)، دخل بها أو لم يدخل (3)، لكن العقد باطل على أي حال (4) بل لو كان المباشر للعقد محرما بطل وإن كان من له العقد محلا (5).
ولو كان الزوج محلا وكانت الزوجة محرمة فلا أشكال في بطلان العقد (6) لكن هل يوجب الحرمة الأبدية فيه قولان الأحوط الحرمة
____________________
فلا شئ عليه) (1).
فالنتيجة: أن القول بالتفصيل بين صورة العلم والجهل، على ما ذهب إليه المشهور ويقتضيه الجمع بين الأخبار هو الصحيح وإن خالف فيه المرتضى وسلار على ما في الجواهر.
(1) لاطلاق الأدلة حيث لم يرد في شئ منها التقييد بالدخول.
ولا يقاس ما نحن فيه بالتزويج بذات البعل أو ذات العدة، فإن كلا منهما موضوع خاص ومستقل عن الآخر، فلا موجب لتعدي الحكم الثابت لأحد الموضوعين إلى الآخر.
(2) لما عرفت.
(3) لاطلاق صحيحة محمد بن قيس.
(4) لاطلاق ما دل على البطلان.
(5) لصحيحة يونس بن يعقوب ومعتبرة عبد الله بن سنان المتقدمتين.
(6) نظرا لبطلان عقد المحرم من غير فرق بين كونه رجلا أو امرأة.

(1) الوسائل: ج 9 باب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام، ح 3.
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست