والظاهر عدم الفرق في الوطئ (2) بين أن يكون عن علم وعمد واختيار أو مع الاشتباه
____________________
لقولهم (ع): (الحرام لا يحرم الحلال).
(1) بلا خلاف في ذلك إلا ما نسب إلى العلامة (قده) في القواعد من الاستشكال فيه بدعوى ظهور الروايات في النسبية، غير أنه غريب منه (قده) إذ لا ينبغي الاشكال في إرادة النسبية من النصوص وإنما الحكم بحرمة الرضاعية لأجل ما دل على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإن هذه الأدلة حاكمة على ما تقدمت حيث تنزل الأم الرضاعية بمنزلة الأم النسبية فيثبت لها ما ثبت للنسبية.
والحاصل: أن الحكم بحرمة الرضاعية ليس من جهة شمول أدلة التحريم لها مباشرة كي يرد ما ذكره (قده) وإنما هو من جهة التنزيل الثابت بأدلته.
(2) وكأن الوجه في ذلك هو التمسك باطلاق دليل الحرمة حيث لم يقيد بالعلم والعمد والاختيار.
إلا أن للمناقشة فيه مجالا واسعا وذلك فإن ظاهر التعبير باللعب والعبث المذكور في النصوص هو صدور الفعل عن علم منه بحيث يكون على علم بأن من يلعب به غلام ومع ذلك يرتكب الفعل الشنيع، وإلا فلا يصدق عليه اللعب بالغلام، على أنا لو تنزلنا عن ذلك وقلنا بصدق اللعب حتى مع الجهل والاشتباه يكفينا حديث الرفع في عدم ثبوت الحرمة الأبدية بالنسبة إلى الخاطئ كما أن معتبرة عبد الصمد عن أبي عبد الله (ع): (أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ
(1) بلا خلاف في ذلك إلا ما نسب إلى العلامة (قده) في القواعد من الاستشكال فيه بدعوى ظهور الروايات في النسبية، غير أنه غريب منه (قده) إذ لا ينبغي الاشكال في إرادة النسبية من النصوص وإنما الحكم بحرمة الرضاعية لأجل ما دل على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإن هذه الأدلة حاكمة على ما تقدمت حيث تنزل الأم الرضاعية بمنزلة الأم النسبية فيثبت لها ما ثبت للنسبية.
والحاصل: أن الحكم بحرمة الرضاعية ليس من جهة شمول أدلة التحريم لها مباشرة كي يرد ما ذكره (قده) وإنما هو من جهة التنزيل الثابت بأدلته.
(2) وكأن الوجه في ذلك هو التمسك باطلاق دليل الحرمة حيث لم يقيد بالعلم والعمد والاختيار.
إلا أن للمناقشة فيه مجالا واسعا وذلك فإن ظاهر التعبير باللعب والعبث المذكور في النصوص هو صدور الفعل عن علم منه بحيث يكون على علم بأن من يلعب به غلام ومع ذلك يرتكب الفعل الشنيع، وإلا فلا يصدق عليه اللعب بالغلام، على أنا لو تنزلنا عن ذلك وقلنا بصدق اللعب حتى مع الجهل والاشتباه يكفينا حديث الرفع في عدم ثبوت الحرمة الأبدية بالنسبة إلى الخاطئ كما أن معتبرة عبد الصمد عن أبي عبد الله (ع): (أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ