ويجوز العكس (3) وإن كانت
____________________
(1) لاطلاق الأدلة.
(2) لاطلاق الأدلة أيضا.
(3) وهو المعروف والمشهور بل لم ينسب الخلاف فيه إلى أحد إلا الصدوق (قده) حيث منع عنه مطلقا أيضا فجعل ابنة الأخ مع العمة وابنة الأخت مع الخالة كالأختين لا يجوز لأحد الجمع بينهما، وكأن ذلك لرواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) (قال:
لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) (1).
إلا أن هذه الرواية ضعيفة السند بمحمد بن الفضيل فإنه الأزدي الصيرفي بقرينة الراوي والمروي عنه وهو ضعيف.
نعم أصر الشيخ الأردبيلي (قده) على أنه محمد بن القاسم بن فضيل الثقة وقد ذكر لذلك عدة قرائن. وقد تعرضنا لدفعها في كتابنا معجم رجال الحديث فراجع، على أن هذه الرواية لا دلالة لها على المنع إلا بالاطلاق وإلا فهي غير صريحة في عدم جواز التزوج بالعمة أو الخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت وهو يقيد بصريح صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وصحيحته الأخرى عن أبي جعفر (ع) أيضا:
(قال: لا تنكح ابنة الأخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة أختها ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها وتنكح العمة على ابنة أخيها) (2).
(2) لاطلاق الأدلة أيضا.
(3) وهو المعروف والمشهور بل لم ينسب الخلاف فيه إلى أحد إلا الصدوق (قده) حيث منع عنه مطلقا أيضا فجعل ابنة الأخ مع العمة وابنة الأخت مع الخالة كالأختين لا يجوز لأحد الجمع بينهما، وكأن ذلك لرواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) (قال:
لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) (1).
إلا أن هذه الرواية ضعيفة السند بمحمد بن الفضيل فإنه الأزدي الصيرفي بقرينة الراوي والمروي عنه وهو ضعيف.
نعم أصر الشيخ الأردبيلي (قده) على أنه محمد بن القاسم بن فضيل الثقة وقد ذكر لذلك عدة قرائن. وقد تعرضنا لدفعها في كتابنا معجم رجال الحديث فراجع، على أن هذه الرواية لا دلالة لها على المنع إلا بالاطلاق وإلا فهي غير صريحة في عدم جواز التزوج بالعمة أو الخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت وهو يقيد بصريح صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وصحيحته الأخرى عن أبي جعفر (ع) أيضا:
(قال: لا تنكح ابنة الأخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة أختها ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها وتنكح العمة على ابنة أخيها) (2).