____________________
علم الزوج بوقوع العقد على ذات العدة لاحتمال وقوعه على غيرها حيث أن الوكالة متعلقة بالأعم فلا يكفي مجرد علمه بكونها في العدة وعموم الوكالة لها في ثبوت الحرمة ما دام لم يكن يعلم بوقوع العقد عليها في الخارج.
وبعبارة أخرى نقول: أن التزويج وإن كان تزويجا للموكل حيث تعمها الوكالة إلا أن علم الوكيل ليس علما للموكل، فلا موجب للقول بثبوت الحرمة الأبدية.
ثم لو فرضنا إجازة الصبي بعد بلوغه أو المجنون بعد كماله، أو مطلق من وقع العقد فضولة عنه مع علمه بالحكم والموضوع أو الدخول بها مع الجهل فهل يوجب ذلك الحرمة الأبدية أم لا؟
الظاهر هو التفصيل بين ما لو وقعت الإجازة بعد خروج العدة ومضيها وبين ما لو وقعت قبل انقضائها حيث ينبغي الالتزام في الأول بعدم ثبوتها وذلك لعدم انتساب التزوج في العدة إليه حتى بناء على القول بالكشف الحقيقي وإن كنا لا نقول به فضلا عن القول بالكشف الحكمي أو النقل إذا الانتساب إنما يكون بالإجازة ومن حينها، والمفروض أن المرأة في ذلك الزمان ليست بذات عدة فلا ينبغي الاشكال في عدم ثبوت الحرمة حينئذ، وهذا بخلاف الثاني حيث لا يبعد القول بثبوت الحرمة الأبدية لانتساب التزويج بامرأة ذات عدة إليه قبل انقضاء العدة.
(1) بلا خلاف فيه بين الأصحاب وقد دلت على بعض مواردها
وبعبارة أخرى نقول: أن التزويج وإن كان تزويجا للموكل حيث تعمها الوكالة إلا أن علم الوكيل ليس علما للموكل، فلا موجب للقول بثبوت الحرمة الأبدية.
ثم لو فرضنا إجازة الصبي بعد بلوغه أو المجنون بعد كماله، أو مطلق من وقع العقد فضولة عنه مع علمه بالحكم والموضوع أو الدخول بها مع الجهل فهل يوجب ذلك الحرمة الأبدية أم لا؟
الظاهر هو التفصيل بين ما لو وقعت الإجازة بعد خروج العدة ومضيها وبين ما لو وقعت قبل انقضائها حيث ينبغي الالتزام في الأول بعدم ثبوتها وذلك لعدم انتساب التزوج في العدة إليه حتى بناء على القول بالكشف الحقيقي وإن كنا لا نقول به فضلا عن القول بالكشف الحكمي أو النقل إذا الانتساب إنما يكون بالإجازة ومن حينها، والمفروض أن المرأة في ذلك الزمان ليست بذات عدة فلا ينبغي الاشكال في عدم ثبوت الحرمة حينئذ، وهذا بخلاف الثاني حيث لا يبعد القول بثبوت الحرمة الأبدية لانتساب التزويج بامرأة ذات عدة إليه قبل انقضاء العدة.
(1) بلا خلاف فيه بين الأصحاب وقد دلت على بعض مواردها