(مسألة 42): لو تزوج بإحدى الأختين، ثم تزوج بالأخرى بطل عقد الثانية (2)، سواء كان بعد وطئ الأولى
____________________
صحيحا لكان لازمه غير المفارق جواز أنواع الاستمتاعات بها، وهو مما لا يمكن الالتزام به لكونه من أظهر مصاديق الجمع بين الأختين المحرم، فلا بد من الالتزام بعدم جواز الاستمتاع المساوق لبطلان الزوجية.
نعم لو كانت الزوجية قبل وطئ المملوكة فلا ينبغي الشك في صحتها وحرمة وطئ المملوكة، لعين ما ذكرناه في المسألة السابقة، فإن بطلان الزوجية يحتاج إلى الدليل، والقول بالصحة من دون جواز الاستمتاع غير ممكن، فلا بد من القول بالجواز وصحة التزويج ولازمه حرمة وطئ المملوكة لا محالة.
(1) نظرا إلى أن الزوجية أهم، إلا أنه استحسان محض فلا مجال للاعتماد عليه.
(2) بلا خلاف فيه، بل التسالم عليه وتدل عليه مضافا إلى الآية الكريمة ومعتبرة مسعدة بن زياد بالتقريب المتقدم، أعني أنه لو كان صحيحا للزم منه جواز الوطئ وحيث إنه ممنوع فلا بد من الالتزام بالبطلان، صحيحة زرارة بن أعين عن أبي جعفر (ع): (قال:
سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنا بأمها أو بابنتها أو بأختها فقال: ما حرم حرام قط حلالا، امرأته له حلال (إلى أن قال) وإن كان تحته امرأة فتزوج أمها أو ابنتها أو أختها فدخل بها ثم علم فارق الأخيرة، والأولى امرأته ولم يقرب امرأته حتى يستبري رحم التي
نعم لو كانت الزوجية قبل وطئ المملوكة فلا ينبغي الشك في صحتها وحرمة وطئ المملوكة، لعين ما ذكرناه في المسألة السابقة، فإن بطلان الزوجية يحتاج إلى الدليل، والقول بالصحة من دون جواز الاستمتاع غير ممكن، فلا بد من القول بالجواز وصحة التزويج ولازمه حرمة وطئ المملوكة لا محالة.
(1) نظرا إلى أن الزوجية أهم، إلا أنه استحسان محض فلا مجال للاعتماد عليه.
(2) بلا خلاف فيه، بل التسالم عليه وتدل عليه مضافا إلى الآية الكريمة ومعتبرة مسعدة بن زياد بالتقريب المتقدم، أعني أنه لو كان صحيحا للزم منه جواز الوطئ وحيث إنه ممنوع فلا بد من الالتزام بالبطلان، صحيحة زرارة بن أعين عن أبي جعفر (ع): (قال:
سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنا بأمها أو بابنتها أو بأختها فقال: ما حرم حرام قط حلالا، امرأته له حلال (إلى أن قال) وإن كان تحته امرأة فتزوج أمها أو ابنتها أو أختها فدخل بها ثم علم فارق الأخيرة، والأولى امرأته ولم يقرب امرأته حتى يستبري رحم التي