وتحرم مع الدخول (2) أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة (3).
____________________
ابن البختري إلا أنه زاد: (قال: وكان لأبي جعفر (ع) جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحداهما) (1) فإن ظاهر قوله (ع):
(تقومان عليه) أنهما تخدمانه.
وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): (قال: في كتاب علي (ع) أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها) (2). إلى غير ذلك من النصوص.
(1) وتدل على اعتبار عدمهما في الجواز مضافا إلى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين المتقدمة معتبرة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (ع): (قال: أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها) (3).
(2) وتدل عليها مضافا إلى مفهوم صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين وصحيحة محمد بن مسلم المتقدمتين صحيحة زرارة: (قال: قال: أبو جعفر (ع) في حديث: إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه) (4).
(3) لصحيحة محمد بن إسماعيل: (قال: سألت أبا الحسن (ع)
(تقومان عليه) أنهما تخدمانه.
وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): (قال: في كتاب علي (ع) أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها) (2). إلى غير ذلك من النصوص.
(1) وتدل على اعتبار عدمهما في الجواز مضافا إلى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين المتقدمة معتبرة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (ع): (قال: أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها) (3).
(2) وتدل عليها مضافا إلى مفهوم صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين وصحيحة محمد بن مسلم المتقدمتين صحيحة زرارة: (قال: قال: أبو جعفر (ع) في حديث: إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه) (4).
(3) لصحيحة محمد بن إسماعيل: (قال: سألت أبا الحسن (ع)