____________________
نصوص خاصة (1).
(1) ما لم يكن موجبا لثبوت الحرمة الأبدية كالرضاع فإنه موجب لها فلا مجال للقول بجواز تزوجه منها في عدتها ثانيا، وكذا الكفر بناء على ما اختاره المشهور من عدم ارتفاع الزوجية به في أثناء العدة فإنه لا مجال للقول بجواز تزوجه منها بعد اسلامه في العدة لأنها زوجة له، نعم لا بأس بالقول به بناء على ما اخترناه من انقطاع العلقة الزوجية وارتفاعها بمجرد الارتداد.
ثم أنه كان عليه (قده) تخصيص الحكم في المقام بالموارد التي يصح التزوج فيها. أما الموارد التي لا يصح التزوج فيها لبعض المحاذير كما لو أسلم النصراني عن سبع، ففسخ نكاح ثلاث منهن بالقرعة أو بالاختيار فإنه لا يجوز له التزوج من إحداهن وإن كانت العدة لنفسه وذلك لاستلزامه الجمع بين خمس زوجات.
(2) وبذلك فيكون مجرد مطالبته لها بالزواج محققا للرجوع ورضاء بالزوجية السابقة، واعتبارا لها مع المبرز في الخارج وعندئذ فيكون العقد الثاني من التزوج بعد التزوج فلا يقع مؤثرا إذ بعد اعتباره للزوجية مع ابرازه لا مجال للتزوج بها ثانيا.
هذا كله بناء على مذهب المشهور من كون المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة.
(1) ما لم يكن موجبا لثبوت الحرمة الأبدية كالرضاع فإنه موجب لها فلا مجال للقول بجواز تزوجه منها في عدتها ثانيا، وكذا الكفر بناء على ما اختاره المشهور من عدم ارتفاع الزوجية به في أثناء العدة فإنه لا مجال للقول بجواز تزوجه منها بعد اسلامه في العدة لأنها زوجة له، نعم لا بأس بالقول به بناء على ما اخترناه من انقطاع العلقة الزوجية وارتفاعها بمجرد الارتداد.
ثم أنه كان عليه (قده) تخصيص الحكم في المقام بالموارد التي يصح التزوج فيها. أما الموارد التي لا يصح التزوج فيها لبعض المحاذير كما لو أسلم النصراني عن سبع، ففسخ نكاح ثلاث منهن بالقرعة أو بالاختيار فإنه لا يجوز له التزوج من إحداهن وإن كانت العدة لنفسه وذلك لاستلزامه الجمع بين خمس زوجات.
(2) وبذلك فيكون مجرد مطالبته لها بالزواج محققا للرجوع ورضاء بالزوجية السابقة، واعتبارا لها مع المبرز في الخارج وعندئذ فيكون العقد الثاني من التزوج بعد التزوج فلا يقع مؤثرا إذ بعد اعتباره للزوجية مع ابرازه لا مجال للتزوج بها ثانيا.
هذا كله بناء على مذهب المشهور من كون المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة.