(مسألة 11): الظاهر أن حكم اقتران العقدين حكم سبق العمة والخالة (3).
____________________
في مرحلة سابقة على عقد العمة والخالة لا وجه لتوقفه على إذنهما وتخيرهما فيه.
إذن: فالصحيح في المقام هو ما اختاره الماتن (قده) من الالتزام بالجواز مطلقا.
(1) كل ذلك لاطلاقات الأدلة.
(2) إلا أنه لا وجه له، بعد ترتب جميع الآثار على ذلك العقد من حرمة أمها والتزوج بأختها وثبوت الإرث وغيرها من الأحكام.
(3) إلا أنه مشكل جدا بل الظاهر عدم جريان حكم تأخر عقد ابنة الأخ وابنة الأخت على التقارن، والوجه في ذلك هو أنه لم تكن الأدلة الخاصة والنصوص المتقدمة لكان مقتضى عمومات الحل هو جواز الجمع بين العمة وابنة الأخ والخالة وابنة الأخت مطلقا سواء أتقدم عقد العمة والخالة على عقدهما أم تأخر أم كان مقارنا لعقدهما لكننا وبمقتضى هذه النصوص قد خرجنا عن العموم وقلنا بعدم جواز ادخال ابنة الأخ وابنة الأخت على العمة والخالة إلا بإذنهما، إلا أن عنوان
إذن: فالصحيح في المقام هو ما اختاره الماتن (قده) من الالتزام بالجواز مطلقا.
(1) كل ذلك لاطلاقات الأدلة.
(2) إلا أنه لا وجه له، بعد ترتب جميع الآثار على ذلك العقد من حرمة أمها والتزوج بأختها وثبوت الإرث وغيرها من الأحكام.
(3) إلا أنه مشكل جدا بل الظاهر عدم جريان حكم تأخر عقد ابنة الأخ وابنة الأخت على التقارن، والوجه في ذلك هو أنه لم تكن الأدلة الخاصة والنصوص المتقدمة لكان مقتضى عمومات الحل هو جواز الجمع بين العمة وابنة الأخ والخالة وابنة الأخت مطلقا سواء أتقدم عقد العمة والخالة على عقدهما أم تأخر أم كان مقارنا لعقدهما لكننا وبمقتضى هذه النصوص قد خرجنا عن العموم وقلنا بعدم جواز ادخال ابنة الأخ وابنة الأخت على العمة والخالة إلا بإذنهما، إلا أن عنوان