(مسألة 38): الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه (3).
____________________
هو جواز جمعهما في جملة واحدة من دون استلزام للتهافت، وللتناقض وهذا الملاك غير موجود فيما نحن فيه إذ لا يمكن الجمع بين (لا) وبين (كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن (ع) ولا يتقنعن) فلا بد من أعمال قواعد باب التعارض ومن هنا تترجح الطائفة الثانية على الأولى حيث إنها موافقة للكتاب العزيز لما تقدم من أن مقتضاه حرمة إبداء الزينة لكل أحد إلا من استثني كالزوج وحيث إن الخصي خارج عن المستثنى كما عرفت فيبقى على عموم المنع لا محالة.
على أن الحكم بالجواز موافق للعامة على ما ذكره الشيخ (قده) كما يشهد له أعراضه (ع) عن الإجابة على ذلك في بعض الأحيان فيتعين حمل الطائفة الأولى على التقية.
(1) وقد ظهر الحكم فيهما مما تقدم في الخصي فإنه لا دليل فيهما على الجواز بعد تفسير الآية المباركة بالأحمق على ما ورد في النصوص (2) بل الأقوى لما تقدم.
وما ذكره الفاضل المقداد في كنز العرفان من أن المروي عن الكاظم (ع) أن المراد بغير أولي الإربة الشيوخ الذين سقطت شهوتهم وليس لهم حاجة إلى النساء، مرسل لا يصلح لتخصيص عمومات حرمة النظر.
(3) وهو إنما يتم بناء على ما اختاره جماعة من حرمة نظر المرأة
على أن الحكم بالجواز موافق للعامة على ما ذكره الشيخ (قده) كما يشهد له أعراضه (ع) عن الإجابة على ذلك في بعض الأحيان فيتعين حمل الطائفة الأولى على التقية.
(1) وقد ظهر الحكم فيهما مما تقدم في الخصي فإنه لا دليل فيهما على الجواز بعد تفسير الآية المباركة بالأحمق على ما ورد في النصوص (2) بل الأقوى لما تقدم.
وما ذكره الفاضل المقداد في كنز العرفان من أن المروي عن الكاظم (ع) أن المراد بغير أولي الإربة الشيوخ الذين سقطت شهوتهم وليس لهم حاجة إلى النساء، مرسل لا يصلح لتخصيص عمومات حرمة النظر.
(3) وهو إنما يتم بناء على ما اختاره جماعة من حرمة نظر المرأة