____________________
إلى الرجل الأجنبي إذ على ذلك لا خصوصية للبصير نظرا إلى أن العبرة بنظر المرأة نفسها لا بنظر الرجل كما هو واضح.
وأما بناء على ما اخترناه من جواز نظرها إلى مثل الرأس، والوجه، والرقبة، واليدين، والساقين من الرجل لقيام السيرة القطعية على ذلك فلا يختلف الحال بين كون الرجل أعمى، أو بصيرا أيضا.
وأما مرفوعة أحمد بن أبي عبد الله: (قال: استأذن ابن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه وآله وعنده عائشة، وحفصة فقال لهما: قوما فادخلا البيت فقالتا: إنه أعمى فقال: إن لم يركما فإنكما تريانه) (1) ومرسلة أم سلمة: (قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد الأمر بالحجاب فقال:
احتجبا فقلنا: يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا؟ قال: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه) (2).
فلا تصلحان للاستدلال بهما لضعف سندهما بالرفع في الأولى والارسال في الثانية على أنه لو فرض صحتهما من حيث السند فمن المحتمل قريبا كون الحكم أخلاقيا مختصا بنساء النبي صلى الله عليه وآله فلا تدلان على ثبوت الحكم لمطلق النساء.
(1) نسب القول بالحرمة إلى المشهور، واستدل له:
أولا: بأن صوت المرأة كبدنها عورة.
وثانيا: بالروايات الناهية عن ابتداء الرجل بالسلام على المرأة
وأما بناء على ما اخترناه من جواز نظرها إلى مثل الرأس، والوجه، والرقبة، واليدين، والساقين من الرجل لقيام السيرة القطعية على ذلك فلا يختلف الحال بين كون الرجل أعمى، أو بصيرا أيضا.
وأما مرفوعة أحمد بن أبي عبد الله: (قال: استأذن ابن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه وآله وعنده عائشة، وحفصة فقال لهما: قوما فادخلا البيت فقالتا: إنه أعمى فقال: إن لم يركما فإنكما تريانه) (1) ومرسلة أم سلمة: (قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد الأمر بالحجاب فقال:
احتجبا فقلنا: يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا؟ قال: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه) (2).
فلا تصلحان للاستدلال بهما لضعف سندهما بالرفع في الأولى والارسال في الثانية على أنه لو فرض صحتهما من حيث السند فمن المحتمل قريبا كون الحكم أخلاقيا مختصا بنساء النبي صلى الله عليه وآله فلا تدلان على ثبوت الحكم لمطلق النساء.
(1) نسب القول بالحرمة إلى المشهور، واستدل له:
أولا: بأن صوت المرأة كبدنها عورة.
وثانيا: بالروايات الناهية عن ابتداء الرجل بالسلام على المرأة