(مسألة 10): إذا تزوج امرأة عليها عدة ولم تشرع فيها - كما إذا مات زوجها ولم يبلغها الخبر فإن عدتها من حين بلوغ الخبر - فهل يوجب الحرمة الأبدية أم لا؟
قولان (3) أحوطهما الأول، بل لا يخلو عن قوة.
____________________
وهو في الأخرى معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت: فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل فقال:
الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا) (1) فإنها دالة بوضوح على أن الجهل بالموضوع وإن كان عذرا إلا أن الجهل بالحكم أعظم وذلك لعدم امكان الاحتياط معه، ومن هنا يتحصل أن الملاك في المقام كالملاك في التزوج بالمعتدة فيدور الحكم ثبوتا وعدما على علم الزوج وجهله بالموضوع أو الحكم.
(1) كل ذلك لاطلاق الأدلة حيث لم يرد في شئ منها التقييد بشئ مما ذكر.
(2) لعدم تحقق موضوعها فإنه ليس من التزوج بذات البعل أو التزوج بالمعتدة.
(3) ذهب جماعة منهم صاحب الجواهر (قده) إلى عدم ثبوتها نظرا إلى عدم كون المرأة ذات بعل أو معتدة في حين ذهب آخرون
الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا) (1) فإنها دالة بوضوح على أن الجهل بالموضوع وإن كان عذرا إلا أن الجهل بالحكم أعظم وذلك لعدم امكان الاحتياط معه، ومن هنا يتحصل أن الملاك في المقام كالملاك في التزوج بالمعتدة فيدور الحكم ثبوتا وعدما على علم الزوج وجهله بالموضوع أو الحكم.
(1) كل ذلك لاطلاق الأدلة حيث لم يرد في شئ منها التقييد بشئ مما ذكر.
(2) لعدم تحقق موضوعها فإنه ليس من التزوج بذات البعل أو التزوج بالمعتدة.
(3) ذهب جماعة منهم صاحب الجواهر (قده) إلى عدم ثبوتها نظرا إلى عدم كون المرأة ذات بعل أو معتدة في حين ذهب آخرون