____________________
إنما هو عمل واحد فإذا لم يعتبر هذا العمل بالنسبة للفاعل زنا كما هو صريح الصحيحة فلا مجال لاعتباره بالنسبة إليها زنا، بل حالها كحاله فتكون خائنة كما اعتبر هو خائنا.
إذن: فهذه الصحيحة واردة في فرض أجنبي عن محل كلامنا أعني كون المرأة زانية فلا مجال للاستدلال بها على المدعى.
وبالنتيجة فيتحصل مما تقدم أن الصحيح في المقام هو ما اختاره الماتن (قده) من عدم ثبوت شئ على الفاعل فيما إذا كانت الأمة عالمة وزانية، فإنها حينئذ لا تستحق شيئا على الاطلاق لا لها ولا لسيدها.
(1) إذ لم يثبت ولا في رواية واحدة كون العبرة والملاك في ثبوت المهر هو وحدة الوطئ أو تعدده بل الثابت هو كون العبرة في ثبوته طبيعي الوطئ مع وحدة الاشتباه حيث لم يتعرض إلى وحدة الوطئ أو تعدده في شئ من النصوص بل المفروض في جملة من الروايات المعتبرة أن انكشاف الحال بعد تكرار الوطئ وتعدده ومع ذلك حكم (عليه السلام) أن عليه المهر الظاهر في الوحدة من دون إشارة إلى لزوم تعدده، كالمعتبرة الواردة فيمن تزوج امرأة نعي إليها زوجها ثم جاء زوجها حيث حكم (ع) بأنه يفارقها ولا تحل له أبدا ويكون زوجها الأول أحق بها ولها على الثاني المهر بما استحل من فرجها، فإن حمل هذه المعتبرة على وحدة الوطئ بحيث يفرض أن الزوج الثاني لم يطئها إلا مرة واحدة بعيد غايته.
إذن: فهذه الصحيحة واردة في فرض أجنبي عن محل كلامنا أعني كون المرأة زانية فلا مجال للاستدلال بها على المدعى.
وبالنتيجة فيتحصل مما تقدم أن الصحيح في المقام هو ما اختاره الماتن (قده) من عدم ثبوت شئ على الفاعل فيما إذا كانت الأمة عالمة وزانية، فإنها حينئذ لا تستحق شيئا على الاطلاق لا لها ولا لسيدها.
(1) إذ لم يثبت ولا في رواية واحدة كون العبرة والملاك في ثبوت المهر هو وحدة الوطئ أو تعدده بل الثابت هو كون العبرة في ثبوته طبيعي الوطئ مع وحدة الاشتباه حيث لم يتعرض إلى وحدة الوطئ أو تعدده في شئ من النصوص بل المفروض في جملة من الروايات المعتبرة أن انكشاف الحال بعد تكرار الوطئ وتعدده ومع ذلك حكم (عليه السلام) أن عليه المهر الظاهر في الوحدة من دون إشارة إلى لزوم تعدده، كالمعتبرة الواردة فيمن تزوج امرأة نعي إليها زوجها ثم جاء زوجها حيث حكم (ع) بأنه يفارقها ولا تحل له أبدا ويكون زوجها الأول أحق بها ولها على الثاني المهر بما استحل من فرجها، فإن حمل هذه المعتبرة على وحدة الوطئ بحيث يفرض أن الزوج الثاني لم يطئها إلا مرة واحدة بعيد غايته.