وكذا الكلام في الوطئ بالشبهة، فإنه إن كان طارئا لا يوجب الحرمة (2)، وإن كان سابقا على التزويج أوجبها (3).
____________________
واحد، فإنهما متهافتان بتمام معنى الكلمة. وثانيا: إن بعض روايات المنع قد تضمنت تعابير تأبى عن الحمل على الكراهة نظير ما ورد في معتبرة يزيد الكناسي من الأمر بمفارقتها فإن ظاهره إنها ليست بزوجته وإن نكاحهما باطل ومن الواضح أنه لو كان الزواج مكروها لم يكن لمفارقتها بهذا المعنى وجه. وثالثا: إن الجمع العرفي بالحمل على الكراهة إنما يتصور في الأحكام التكليفية وأما الأحكام الوضعية كنفوذ العقد وعدمه فلا مجال فيها للحمل على الكراهة فإن العقد إما هو نافذ أو لا.
وبالجملة: فالمتحصل مما تقدم أن الأخبار الواردة في المقام متعارضة بتمام معنى الكلمة وأن المحامل التي ذكرت للجمع بينها لا تخلو من مناقشة، إذن فلا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه قواعد الترجيح، وقد عرفت في طيات البحث إن مقتضاها ترجيح نصوص الجواز نظرا لموافقتها للكتاب.
ومع التنزل عن ذلك فمقتضى القواعد هو التساقط ويكون المرجع حينئذ هو عمومات الحل إذ لم يثبت لها مخصص.
(1) وقد عرفت ما فيها من الاشكال.
(2) لعدم الدليل عليها، بعد أن كان دليل الامضاء مقتضيا لثبوت ما أنشأه المنشي وعدم ارتفاعه إلا برافع.
(3) وهو مختار المشهور واستدل عليه تارة بالأولوية ببيان أن
وبالجملة: فالمتحصل مما تقدم أن الأخبار الواردة في المقام متعارضة بتمام معنى الكلمة وأن المحامل التي ذكرت للجمع بينها لا تخلو من مناقشة، إذن فلا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه قواعد الترجيح، وقد عرفت في طيات البحث إن مقتضاها ترجيح نصوص الجواز نظرا لموافقتها للكتاب.
ومع التنزل عن ذلك فمقتضى القواعد هو التساقط ويكون المرجع حينئذ هو عمومات الحل إذ لم يثبت لها مخصص.
(1) وقد عرفت ما فيها من الاشكال.
(2) لعدم الدليل عليها، بعد أن كان دليل الامضاء مقتضيا لثبوت ما أنشأه المنشي وعدم ارتفاعه إلا برافع.
(3) وهو مختار المشهور واستدل عليه تارة بالأولوية ببيان أن