____________________
ومنها: رواية عمران الجعفري عن أبي عبد الله (ع): (قال:
لا أحب للرجل أن يقلب إلا جارية يريد شراءها) (1). ببيان أن لازم التقليب هو النظر إلى بدنها عادة، إلا أنها غير تامة أيضا فإن عمران الجعفري الذي يروي عنه الحارث هذه الرواية على ما في التهذيب والوسائل لم يرد له أي توثيق بل لم يذكر اسمه في غير هذه الرواية أصلا، وصاحب الوافي وإن روى هذه الرواية عن الحارث بن عمران الجعفري الذي وثقه النجاشي، إلا أنه لمكان اختلاف النسخ لم تثبت صحتها فلا يمكن الاعتماد عليها.
فالعمدة في الاستدلال هو التمسك بالسيرة القطعية وعدم الخلاف بين الأعلام في خصوص الوجه واليدين، فإنهن في عهدهم (ع) كن يخدمن في المجالس ومن الواضح أن لازم ذلك وقوع نظر الرجال عليهن من دون أن يصدر في ذلك أي ردع منهم (ع).
وأما في غير الوجه والكفين من المحاسن، فتكفينا معتبرة الحسين ابن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام): (أنه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها) (2).
فإنه إذا ثبت جواز النظر إلى الساق التي هي أمر مستور عادة ثبت جواز النظر إلى ما ليس بمستور كذلك كالشعر والوجه واليدين بالأولوية القطعية فإنه لا حاجة إلى كشفها للنظر إليها.
لا أحب للرجل أن يقلب إلا جارية يريد شراءها) (1). ببيان أن لازم التقليب هو النظر إلى بدنها عادة، إلا أنها غير تامة أيضا فإن عمران الجعفري الذي يروي عنه الحارث هذه الرواية على ما في التهذيب والوسائل لم يرد له أي توثيق بل لم يذكر اسمه في غير هذه الرواية أصلا، وصاحب الوافي وإن روى هذه الرواية عن الحارث بن عمران الجعفري الذي وثقه النجاشي، إلا أنه لمكان اختلاف النسخ لم تثبت صحتها فلا يمكن الاعتماد عليها.
فالعمدة في الاستدلال هو التمسك بالسيرة القطعية وعدم الخلاف بين الأعلام في خصوص الوجه واليدين، فإنهن في عهدهم (ع) كن يخدمن في المجالس ومن الواضح أن لازم ذلك وقوع نظر الرجال عليهن من دون أن يصدر في ذلك أي ردع منهم (ع).
وأما في غير الوجه والكفين من المحاسن، فتكفينا معتبرة الحسين ابن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام): (أنه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها) (2).
فإنه إذا ثبت جواز النظر إلى الساق التي هي أمر مستور عادة ثبت جواز النظر إلى ما ليس بمستور كذلك كالشعر والوجه واليدين بالأولوية القطعية فإنه لا حاجة إلى كشفها للنظر إليها.