____________________
وروي أيضا عنه (ع) قال: (لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام) (1).
ومن الواضح أن مقتضى الجمع بين هاتين الصحيحتين والآية المباركة هو تقييد اطلاق الآية الكريمة بمفادهما فيتحصل من ذلك جواز الكشف وعدم وجوب التستر على المرأة ما لم يبلغ الصبي الحلم وأخيرا فمن غير البعيد دعوى قيام السيرة على الجواز أيضا.
(1) والحكم بعدم الجواز في الأول مبني على ما تقدم في غير مورد من أن ما علم مبغوضية وقوعه في الخارج من الشارع المقدس على كل تقدير بحيث لا يفرق الحال بين أن يكون مرتكبه بالغا أو غير بالغ كالزنا، وشرب الخمر، واللواط ونحوها يجب على المكلفين المنع من تحققه، وسد الطريق إليه، وقطع السبيل على فاعله قولا وفعلا، وعلى هذا فحيث إن من غير البعيد كون ما نحن فيه من هذا القبيل ولو بلحاظ انتهاء ذلك شيئا فشيئا إلى ما هو أعظم منه باعتبار أن ذلك يوجب الاعتياد، ونتيجته الابتلاء به أو بما هو أشد منه بعد البلوغ يجب على المرأة قطع السبيل على الصبي، وعدم السماح له بذلك وهو لا يتحقق عادة إلا بالتستر فيجب عليها ذلك.
هذا مضافا إلى ما عرفت من أن مقتضى قوله تعالى: (أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) هو وجوب التستر عن مطلق المميز سواء كان نظره بشهوة أم بغيرها وإنما خرجنا عن الاطلاق
ومن الواضح أن مقتضى الجمع بين هاتين الصحيحتين والآية المباركة هو تقييد اطلاق الآية الكريمة بمفادهما فيتحصل من ذلك جواز الكشف وعدم وجوب التستر على المرأة ما لم يبلغ الصبي الحلم وأخيرا فمن غير البعيد دعوى قيام السيرة على الجواز أيضا.
(1) والحكم بعدم الجواز في الأول مبني على ما تقدم في غير مورد من أن ما علم مبغوضية وقوعه في الخارج من الشارع المقدس على كل تقدير بحيث لا يفرق الحال بين أن يكون مرتكبه بالغا أو غير بالغ كالزنا، وشرب الخمر، واللواط ونحوها يجب على المكلفين المنع من تحققه، وسد الطريق إليه، وقطع السبيل على فاعله قولا وفعلا، وعلى هذا فحيث إن من غير البعيد كون ما نحن فيه من هذا القبيل ولو بلحاظ انتهاء ذلك شيئا فشيئا إلى ما هو أعظم منه باعتبار أن ذلك يوجب الاعتياد، ونتيجته الابتلاء به أو بما هو أشد منه بعد البلوغ يجب على المرأة قطع السبيل على الصبي، وعدم السماح له بذلك وهو لا يتحقق عادة إلا بالتستر فيجب عليها ذلك.
هذا مضافا إلى ما عرفت من أن مقتضى قوله تعالى: (أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) هو وجوب التستر عن مطلق المميز سواء كان نظره بشهوة أم بغيرها وإنما خرجنا عن الاطلاق