(مسألة 49): يكره اختلاط النساء بالرجال (2) إلا للعجائز، ولهن حضور الجمعة والجماعات (3).
____________________
(1) لما تقدم.
(2) لمعتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع): (قال:
قال أمير المؤمنين (ع): يا أهل العراق، نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق، أما تستحون؟) (1) (3) الظاهر كون هذه الجملة عطفا على المستثنى دون المستثنى منه، ومن هنا كان الأحرى التفريع بالفاء، وتدل عليه معتبرة محمد بن شريح قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن خروج النساء في العيدين قال: لا إلا العجوز عليها منقلاها يعني الخفين) (2).
وهذه المعتبرة وإن كانت واردة في خصوص العيدين إلا أنه بالغاء الخصوصية ودعوى أنهما ذكرا كمثال نظرا لكون الزحام فيهما أكثر يمكن التعدي عنهما إلى الجمعة، بل مطلق الجماعة.
وأما رواية يونس بن يعقوب قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن خروج النساء في العيدين والجمعة فقال: لا إلا امرأة مسنة) (3)
(2) لمعتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع): (قال:
قال أمير المؤمنين (ع): يا أهل العراق، نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق، أما تستحون؟) (1) (3) الظاهر كون هذه الجملة عطفا على المستثنى دون المستثنى منه، ومن هنا كان الأحرى التفريع بالفاء، وتدل عليه معتبرة محمد بن شريح قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن خروج النساء في العيدين قال: لا إلا العجوز عليها منقلاها يعني الخفين) (2).
وهذه المعتبرة وإن كانت واردة في خصوص العيدين إلا أنه بالغاء الخصوصية ودعوى أنهما ذكرا كمثال نظرا لكون الزحام فيهما أكثر يمكن التعدي عنهما إلى الجمعة، بل مطلق الجماعة.
وأما رواية يونس بن يعقوب قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن خروج النساء في العيدين والجمعة فقال: لا إلا امرأة مسنة) (3)