كتاب النكاح - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٢٨٥
الواطئ مكرها على الزنا فالظاهر لحوق الحكم (1)، وإن كان لا يخلو عن اشكال أيضا (2).
____________________
زوج أمته رجلا ثم وقع عليها قال: يضرب الحد) (1).
وهذه الرواية مضافا إلى وضوح دلالتها معتبرة سندا ولأجلها يشكل دعوى عدم صدق الزنا على فعل المولى هذا وإن كان الاشكال في حد ذاته مع قطع النظر عن هذا النص واردا.
إذن: فيقتصر في الاشكال على ما ذكره الماتن (قده) من ثبوت الحرمة الأبدية بوطئ المولى أمته المزوجة من الغير، على الجهة الأولى خاصة.
(1) والظاهر أنه لاطلاق معقد الاجماع أيضا.
(2) ومنشأه أولا: الخدشة في أصل التمسك بالاطلاق في المقام نظرا لكون الاجماع دليلا لبيا.
ثانيا: إن المحتمل قويا بل من المطمئن به كونه الحرمة الأبدية عقوبة للفاعل وحيث أن المكره لا يستحق العقوبة نظرا لعدم الإرادة والاكراه فلا مجال للقول بثبوتها في المقام.
ثالثا: أن الاكراه لما كان يقتضي رفع الآثار المترتبة على الفعل المكرة عليه على ما دل عليه حديث الرفع وكانت الحرمة الأبدية من آثار الفعل المكره عليه، فهي ترتفع بمقتضى حديث الرفع.
إذن: فلا وجه للقول بثبوت الحرمة الأبدية فيما لو كان الواطئ مكرها على الزنا.

(1) الوسائل: ج 18 باب 22 من أبواب حد الزنا، ح 9.
(٢٨٥)
مفاتيح البحث: الزنا (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست