____________________
ثم ما هي الفترة التي لا بد وأن تمضي لتصدق ثانيا النظرة الأولى وهل إذا نظر إلى المرأة مرة فلا يجوز له النظر إليها ثانيا ما دام حيا لأنه من النظرة الثانية أو يكون المعيار في كونها من النظرة الأولى أو الثانية باليوم الواحد فتعتبر النظرة الواقعة في الثاني النظرة الأولى أيضا أو أنه بالساعة أو الشهر أو السنة؟.
أن كل هذا التشكيكات تدل بوضوح على أنه (ع) ليس في مقام تحديد النظر من حيث العدد وإنما هو في مقام التحديد من حيث الاتفاق والتعمد، وأن النظرة الاتفاقية معفو عنها، ويجب عدم العود إليها.
إذن فلا يصلح ما قيل من أن هذا الحكم هو حصيلة الجمع بين الروايات التي استدل بها على الجواز مطلقا والروايات التي دلت على الحرمة كذلك، وحيث قد عرفت عدم صلاحية الطائفة الأولى لاثبات المدعى فتبقى الطائفة الثانية سليمة عن المعارض فيتعين القول بالحرمة، ولا أقل من الاحتياط اللزومي.
ويدل على الجواز مضافا إلى السيرة القطعية من زمان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله إلى عصرنا الحاضر حيث لم يعهد تحجب النساء من أولادهن، أو آبائهن، أو اخوانهن إلى غيرهم من المحارم:
أولا: قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو اخوانهن أو بني إخوانهن
أن كل هذا التشكيكات تدل بوضوح على أنه (ع) ليس في مقام تحديد النظر من حيث العدد وإنما هو في مقام التحديد من حيث الاتفاق والتعمد، وأن النظرة الاتفاقية معفو عنها، ويجب عدم العود إليها.
إذن فلا يصلح ما قيل من أن هذا الحكم هو حصيلة الجمع بين الروايات التي استدل بها على الجواز مطلقا والروايات التي دلت على الحرمة كذلك، وحيث قد عرفت عدم صلاحية الطائفة الأولى لاثبات المدعى فتبقى الطائفة الثانية سليمة عن المعارض فيتعين القول بالحرمة، ولا أقل من الاحتياط اللزومي.
ويدل على الجواز مضافا إلى السيرة القطعية من زمان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله إلى عصرنا الحاضر حيث لم يعهد تحجب النساء من أولادهن، أو آبائهن، أو اخوانهن إلى غيرهم من المحارم:
أولا: قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو اخوانهن أو بني إخوانهن