____________________
والأول فاسد والثاني منتف بحسب الفرض.
نعم دلت صحيحة عبد الله بن سنان أن لها في فرض عدم الدخول نصف المهر، فقد روى عن أبي عبد الله (ع): (في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه إن لم يكن دخل بها) (1). وهذه الرواية كان من الممكن المناقشة في سندها باعتبار أن من البعيد رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد مباشرة وبلا واسطة حيث لم ترد له رواية عنه في مجموع الكتب الأربعة لولا ثبوت رواية واحدة له عنه في الكافي، فإنها هي التي تصنع من المناقشة في سند هذه، وبذلك فتكون هذه الرواية صحيحة سندا مضافا إلى وضوح دلالتها.
إلا أنها مبتلاة بالمعارض ففي صحيحة سليمان بن خالد (قال:
سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها قال: فقال: يفرق بينهما وإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا وإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها من مهرها) (2).
وفي صحيحة أبي بصير (قال: سألته عن رجل يتزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال: يرجع عليها بما أعطاها) (3).
وفي خبر علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع)
نعم دلت صحيحة عبد الله بن سنان أن لها في فرض عدم الدخول نصف المهر، فقد روى عن أبي عبد الله (ع): (في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه إن لم يكن دخل بها) (1). وهذه الرواية كان من الممكن المناقشة في سندها باعتبار أن من البعيد رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد مباشرة وبلا واسطة حيث لم ترد له رواية عنه في مجموع الكتب الأربعة لولا ثبوت رواية واحدة له عنه في الكافي، فإنها هي التي تصنع من المناقشة في سند هذه، وبذلك فتكون هذه الرواية صحيحة سندا مضافا إلى وضوح دلالتها.
إلا أنها مبتلاة بالمعارض ففي صحيحة سليمان بن خالد (قال:
سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها قال: فقال: يفرق بينهما وإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا وإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها من مهرها) (2).
وفي صحيحة أبي بصير (قال: سألته عن رجل يتزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال: يرجع عليها بما أعطاها) (3).
وفي خبر علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع)