____________________
يتوقف أحد من الأصحاب في عدم لزوم الاستبراء على الزوج فيما إذا زنت زوجته على ما ورد التصريح به في معتبرة عباد بن صهيب أيضا.
ومن هنا يتضح أنه لا تجب العدة في مورد الزنا، وأن العدة كالمهر في هذه المورد خارج عن تلك الروايات التي دلت على لزومها عند التقاء الختانين.
هذا كله بالنسبة إلى غير الزناني، أما بالنسبة إليه فقد ورد في موثقة إسحاق بن جرير التي تقدمت في الطائفة الأولى وجوب الاستبراء عليه حيث قال (ع): (نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها). ولما كانت هذه الموثقة غير مبتلاة بالمعارض فلا محالة يتعين العمل بها والقول بلزوم الاستبراء عليه.
ولعل الفرق بين الزاني نفسه وغيره حيث يجب على الأول الاستبراء بخلاف الثاني يكمن في أن الزاني إذا كان غير من يريد التزوج بها فلا اشتباه في أمر الولد حيث إنه وإن كان يحتمل خلقه من ماء كل منهما إلا أنه لما لم يكن للعاهر غير الحجر فلا أثر للعدة فإنه يلحق الولد بالزوج بلا كلام، وهذا بخلاف ما لو كان من يريد التزوج منها هو الزوج نفسه حيث إن الولد ولده على كل تقدير غاية الأمر أنه لا يعلم كونه من الحلال أو الحرام فيكون للاعتداد أثر واضح إذ بها يميز الحلال عن الحرام.
(1) جزما حتى ولو كان مريد التزوج منها هو الزاني إذ لا يحتمل
ومن هنا يتضح أنه لا تجب العدة في مورد الزنا، وأن العدة كالمهر في هذه المورد خارج عن تلك الروايات التي دلت على لزومها عند التقاء الختانين.
هذا كله بالنسبة إلى غير الزناني، أما بالنسبة إليه فقد ورد في موثقة إسحاق بن جرير التي تقدمت في الطائفة الأولى وجوب الاستبراء عليه حيث قال (ع): (نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها). ولما كانت هذه الموثقة غير مبتلاة بالمعارض فلا محالة يتعين العمل بها والقول بلزوم الاستبراء عليه.
ولعل الفرق بين الزاني نفسه وغيره حيث يجب على الأول الاستبراء بخلاف الثاني يكمن في أن الزاني إذا كان غير من يريد التزوج بها فلا اشتباه في أمر الولد حيث إنه وإن كان يحتمل خلقه من ماء كل منهما إلا أنه لما لم يكن للعاهر غير الحجر فلا أثر للعدة فإنه يلحق الولد بالزوج بلا كلام، وهذا بخلاف ما لو كان من يريد التزوج منها هو الزوج نفسه حيث إن الولد ولده على كل تقدير غاية الأمر أنه لا يعلم كونه من الحلال أو الحرام فيكون للاعتداد أثر واضح إذ بها يميز الحلال عن الحرام.
(1) جزما حتى ولو كان مريد التزوج منها هو الزاني إذ لا يحتمل