____________________
على المدعى التمسك بصحيحة صفوان بن يحيى المتقدمة فإنه صريحة الدلالة على عدم جواز ترك وطئها أكثر من أربعة أشهر.
(1) لاطلاق صحيحة صفوان المتقدمة حيث كان موضوع الحكم فيها الزوجة من غير تقييد بالدائمة، ومنه يظهر ما في رسالة الشيخ الأعظم (قده) من الاستشكال فيه وما في الجواهر من تخصيصه بالدائم لأنه المتيقن حيث لا ايلاء ولا قسمة ولا نفقة في المنقطعة لأنهن مستأجرات.
فإن اطلاق صحيحة صفوان مانع من الأخذ بالمتيقن مضافا إلى ما تقدم من عدم الملازمة بين حكم الايلاء وما نحن فيه.
(2) وهو المشهور بل في الجواهر أن: (اختصاص السؤال في الصحيح بالشابة بعد نفي الحرج واطلاق الفتوى ومعقد الاجماع بل في الرياض لا اختصاص بها اجماعا لا ينافي التعميم وإن توهمه بعض القاصرين من متأخري المتأخرين على ما حكي عنه فيجوز ترك الوطئ في غير الشابة تمام العمر، لكنه كما ترى لا يستأهل أن يسطر) انتهى.
إلا أن للمناقشة فيه مجالا واسعا، فإن الدليل على الحكم ليس على ما عرفت نفي الحرج أو الاجماع، وإنما هو صحيحة صفوان ابن يحيى المتقدمة وحيث إن الموضوع فيها هو الشابة فالتعدي عنها واثبات الحرمة لغيرها يحتاج إلى الدليل إذ لا وجه لحملها على الغالب وهو مفقود.
نعم هجران المرأة بالمرة حرام مطلقا لقوله تعالى: (فلا تميلوا كل الميل
(1) لاطلاق صحيحة صفوان المتقدمة حيث كان موضوع الحكم فيها الزوجة من غير تقييد بالدائمة، ومنه يظهر ما في رسالة الشيخ الأعظم (قده) من الاستشكال فيه وما في الجواهر من تخصيصه بالدائم لأنه المتيقن حيث لا ايلاء ولا قسمة ولا نفقة في المنقطعة لأنهن مستأجرات.
فإن اطلاق صحيحة صفوان مانع من الأخذ بالمتيقن مضافا إلى ما تقدم من عدم الملازمة بين حكم الايلاء وما نحن فيه.
(2) وهو المشهور بل في الجواهر أن: (اختصاص السؤال في الصحيح بالشابة بعد نفي الحرج واطلاق الفتوى ومعقد الاجماع بل في الرياض لا اختصاص بها اجماعا لا ينافي التعميم وإن توهمه بعض القاصرين من متأخري المتأخرين على ما حكي عنه فيجوز ترك الوطئ في غير الشابة تمام العمر، لكنه كما ترى لا يستأهل أن يسطر) انتهى.
إلا أن للمناقشة فيه مجالا واسعا، فإن الدليل على الحكم ليس على ما عرفت نفي الحرج أو الاجماع، وإنما هو صحيحة صفوان ابن يحيى المتقدمة وحيث إن الموضوع فيها هو الشابة فالتعدي عنها واثبات الحرمة لغيرها يحتاج إلى الدليل إذ لا وجه لحملها على الغالب وهو مفقود.
نعم هجران المرأة بالمرة حرام مطلقا لقوله تعالى: (فلا تميلوا كل الميل