____________________
وعلى هذا فتكون الرواية دالة على عدم جواز ذلك للمسلمة ومن ثم حكم صاحب الجواهر (قده) بالحرمة.
ثانيا: قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن...
أو نسائهن) (1) بدعوى: أن المراد بالنساء هو المسلمات، وذلك بملاحظة الإضافة إلى المسلمة، إلا أن كلا الاستدلالين لا يمكن المساعدة عليهما.
أما الأول: فلأن كلمة (لا ينبغي) وإن كانت ظاهرة فيما ذكر إلا أن التعليل المذكور فيها يمنع من حملها على الكراهة فضلا عن الحرمة إذ أن معرفة الكافر بحال المرأة المسلمة ليست من المحرمات قطعا كي يكون التكشف أمرا حراما باعتبار كونه سببا لها، بل لا بد من حملها على الارشاد إلى أمر أخلاقي وهو التحفظ عن الكفار حتى في هذا المقدار.
وأما الثاني: فلا يخفى أن المحتمل في كلمة (نسائهن) أمور:
الأول: أن يراد بها الحرائر مطلقا من دون خصوصية للمسلمة وذلك ببيان: إن المستثنى في الآية الكريمة حكم انحلالي بملاحظة كل امرأة بالنسبة إلى أبيها، أو بعلها، أو أخيها إلى آخر ما ذكر فيها.
إذ لا يحتمل جواز ابداء زينتهن لبعولة أو آباء أو اخوان غيرهن بل يختص الحكم بكل امرأة مستقلة بالنسبة إلى أبيها، وسائر أرحامها المذكورين في الآية الكريمة بالإضافة إلى العم، والخال فإنهما وإن لم يذكرا في الآية إلا أن الحكم لهما ثابت اجماعا، ولعل عدم ذكرهما إنما هو لوحدة النسبة بين العم، وابن الأخ، وبين الخال، وابن الأخت.
فإنها كما يجوز لها ابداء زينتها لابن أخيها وابن أختها نظرا إلى كونها
ثانيا: قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن...
أو نسائهن) (1) بدعوى: أن المراد بالنساء هو المسلمات، وذلك بملاحظة الإضافة إلى المسلمة، إلا أن كلا الاستدلالين لا يمكن المساعدة عليهما.
أما الأول: فلأن كلمة (لا ينبغي) وإن كانت ظاهرة فيما ذكر إلا أن التعليل المذكور فيها يمنع من حملها على الكراهة فضلا عن الحرمة إذ أن معرفة الكافر بحال المرأة المسلمة ليست من المحرمات قطعا كي يكون التكشف أمرا حراما باعتبار كونه سببا لها، بل لا بد من حملها على الارشاد إلى أمر أخلاقي وهو التحفظ عن الكفار حتى في هذا المقدار.
وأما الثاني: فلا يخفى أن المحتمل في كلمة (نسائهن) أمور:
الأول: أن يراد بها الحرائر مطلقا من دون خصوصية للمسلمة وذلك ببيان: إن المستثنى في الآية الكريمة حكم انحلالي بملاحظة كل امرأة بالنسبة إلى أبيها، أو بعلها، أو أخيها إلى آخر ما ذكر فيها.
إذ لا يحتمل جواز ابداء زينتهن لبعولة أو آباء أو اخوان غيرهن بل يختص الحكم بكل امرأة مستقلة بالنسبة إلى أبيها، وسائر أرحامها المذكورين في الآية الكريمة بالإضافة إلى العم، والخال فإنهما وإن لم يذكرا في الآية إلا أن الحكم لهما ثابت اجماعا، ولعل عدم ذكرهما إنما هو لوحدة النسبة بين العم، وابن الأخ، وبين الخال، وابن الأخت.
فإنها كما يجوز لها ابداء زينتها لابن أخيها وابن أختها نظرا إلى كونها