(مسألة 5): إذا تزوج حال الاحرام عالما بالحكم والموضوع، ثم انكشف فساد احرامه، صح العقد ولم يوجب الحرمة (2). نعم لو كان احرامه صحيحا فأفسده ثم تزوج ففيه وجهان (3) من أنه قد فسد. ومن معاملته معاملة الصحيح من جميع أحكامه.
____________________
(1) فإن به يحرز موضوع الحكم أعني كون التزوج حال الاحرام فيترتب عليه الحكم لا محالة ومن هنا يتضح أنه لو شك في كونه محرما أو محلا بالفعل جاز له التزوج ويحكم على ذلك العقد بالصحة لاستصحاب عدم كونه محرما.
(2) لأن الحكم مترتب على الاحرام لا على اعتقاده ذلك.
(3) أظهرهما الثاني إذا كان الافساد بالجماع أو نحوه على ما ذهب إليه المشهور لأنه لما كان مأمورا باتمام الحج كان معنى ذلك بقاءه على احرامه وعدم جواز ارتكاب أي محرم من محرماته إلى أن يفرغ من أعمال الحج وعليه فإذا تزوج في ذلك الحين حكم على العقد بالفساد وترتبت عليه الحرمة الأبدية لصدق التزوج في حال الاحرام عليه، وهذا بخلاف ما إذا كان الافساد بغير الجماع كما لو ترك بعض أركان الحج عمدا كالطواف والسعي، فإن الأظهر فيه هو الحكم بالصحة وعدم ترتب الحرمة الأبدية عليه وذلك لكشفه عن بطلان الاحرام من
(2) لأن الحكم مترتب على الاحرام لا على اعتقاده ذلك.
(3) أظهرهما الثاني إذا كان الافساد بالجماع أو نحوه على ما ذهب إليه المشهور لأنه لما كان مأمورا باتمام الحج كان معنى ذلك بقاءه على احرامه وعدم جواز ارتكاب أي محرم من محرماته إلى أن يفرغ من أعمال الحج وعليه فإذا تزوج في ذلك الحين حكم على العقد بالفساد وترتبت عليه الحرمة الأبدية لصدق التزوج في حال الاحرام عليه، وهذا بخلاف ما إذا كان الافساد بغير الجماع كما لو ترك بعض أركان الحج عمدا كالطواف والسعي، فإن الأظهر فيه هو الحكم بالصحة وعدم ترتب الحرمة الأبدية عليه وذلك لكشفه عن بطلان الاحرام من