كتاب النكاح - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٤١٠
(مسألة 39): لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح (1) دواما أو متعة (2)، سواء كانتا نسبيتين أو رضاعيتين (3)
____________________
والحاصل: أن الصحيح في المسألة هو التفصيل بين النظر واللمس والالتزام في الأول بعدم التحريم لاختصاص نصوصه بتجريدها والنظر إلى ما يحرم على غيره النظر إليه، وفي الثاني بالحرمة لصحيحة محمد بن إسماعيل حيث لم يرد فيها التقييد بالتجريد بل موردها لمس الوجه (التقبيل).
نعم في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع): (قال:
إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه) (1).
ومن هنا فقد يقال باختصاص التحريم باللمس الذي يستدعي التجريد فلا يثبت في مثل لمس الوجه والكفين.
غير أن من غير الخفي أن هذه الصحيحة أجنبية عن محل كلامنا أعني لمس الجارية المملوكة فإنها واردة في تجريد الرجل الجارية من غير تقييد بكونها مملوكة له فلا تصلح دليلا على اختصاص التحريم في لمس المملوكة بالذي يكون في عضو يستدعي التجريد.
(1) بلا خلاف فيه بين المسلمين قاطبة ويدل عليه قوله تعالى:
(وأن تجمعوا بين الأختين) (2) والنصوص المتضافرة.
(2) لاطلاق الأدلة، وصريح بعض النصوص.
(3) لما دل على تنزيل الرضاع منزلة النسب، وصريح صحيحة أبي عبيدة: (قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا تنكح المرأة

(1) الوسائل: ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 4.
(2) النساء: الآية 23.
(٤١٠)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست