(مسألة 2): إذا تزوج صغيرة دواما أو متعة ودخل بها قبل اكمالها تسع سنين فأفضاها حرمت عليه أبدا على المشهور (2) وهو الأحوط وإن لم تخرج عن زوجيته، وقيل بخروجها عن
____________________
بالاطلاق والقول بالحرمة قبل بلوغها تسع سنين من دون فرق بين الزوجة والمملوكة وفاقا لما اختاره المشهور.
(1) لعدم الدليل على الحرمة بل لعمومات جواز الاستمتاع بالزوجة والمملوكة.
(2) واستدل له بمرسلة يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) (قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما، ولم تحل له أبدا) (1). إلا أنها كما ترى قاصرة سندا ودلالة فإنها مرسلة مضافا إلى وقوع سهل بن زياد في طريقها على أنها دالة على التحريم بمجرد الدخول وإن لم يفضها وهو لا قائل به على ما سيأتي فلا تصلح للاستدلال بها على المدعى.
ودعوى: أنها من نسبة الحكم إلى السبب وإرادة المسبب بمعنى أن الرواية قد تكفلت نسبة التحريم إلى الدخول الذي هو سبب في الافضاء وإرادة بيان ثبوت التحريم عند الافضاء، كما تراه بعيد جدا وبحاجة إلى التأويل ولا دليل عليه.
نعم قد يتمسك له بالاجماع، لكن الكلام بعد ثبوته في حجيته حيث استند كثير من القائلين بالحرمة إلى المرسلة المتقدمة.
(1) لعدم الدليل على الحرمة بل لعمومات جواز الاستمتاع بالزوجة والمملوكة.
(2) واستدل له بمرسلة يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) (قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما، ولم تحل له أبدا) (1). إلا أنها كما ترى قاصرة سندا ودلالة فإنها مرسلة مضافا إلى وقوع سهل بن زياد في طريقها على أنها دالة على التحريم بمجرد الدخول وإن لم يفضها وهو لا قائل به على ما سيأتي فلا تصلح للاستدلال بها على المدعى.
ودعوى: أنها من نسبة الحكم إلى السبب وإرادة المسبب بمعنى أن الرواية قد تكفلت نسبة التحريم إلى الدخول الذي هو سبب في الافضاء وإرادة بيان ثبوت التحريم عند الافضاء، كما تراه بعيد جدا وبحاجة إلى التأويل ولا دليل عليه.
نعم قد يتمسك له بالاجماع، لكن الكلام بعد ثبوته في حجيته حيث استند كثير من القائلين بالحرمة إلى المرسلة المتقدمة.