____________________
(1) لكونه وطأ بغير استحقاق أو شهبة.
(2) بلا خلاف في ذلك بين الأصحاب والنصوص الدالة عليه متضافرة، إلا أنها كما تقدمت الإشارة إليه في المسألة السابقة على قسمين فمنها ما هو وارد في خصوص جارية الولد الصغير ومنها ما هو مطلق بالنسبة لجارية الولد الكبير أو صريح في ذلك.
أما القسم الأول: فهو عبارة عن صحيحتي أبي الصباح ومحمد بن إسماعيل المتقدمتين في المسألة السابقة وغيرهما من النصوص الصحيحة.
وأما القسم الثاني: فهو عبارة عن جملة من النصوص الصحيحة منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن موسى (ع):
(قال: قلت له: الرجل يكون لابنه جارية أله أن يطأها؟ فقال يقومها على نفسه ويشهد على نفسه بثمنها أحب إلي) (1).
فإنها باطلاقها تدل على عدم اختصاص الحكم بجارية الولد الصغير ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): (قال:
في كتاب علي (ع) أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها) (2). فإنها كسابقتها في الاطلاق.
(2) بلا خلاف في ذلك بين الأصحاب والنصوص الدالة عليه متضافرة، إلا أنها كما تقدمت الإشارة إليه في المسألة السابقة على قسمين فمنها ما هو وارد في خصوص جارية الولد الصغير ومنها ما هو مطلق بالنسبة لجارية الولد الكبير أو صريح في ذلك.
أما القسم الأول: فهو عبارة عن صحيحتي أبي الصباح ومحمد بن إسماعيل المتقدمتين في المسألة السابقة وغيرهما من النصوص الصحيحة.
وأما القسم الثاني: فهو عبارة عن جملة من النصوص الصحيحة منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن موسى (ع):
(قال: قلت له: الرجل يكون لابنه جارية أله أن يطأها؟ فقال يقومها على نفسه ويشهد على نفسه بثمنها أحب إلي) (1).
فإنها باطلاقها تدل على عدم اختصاص الحكم بجارية الولد الصغير ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): (قال:
في كتاب علي (ع) أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها) (2). فإنها كسابقتها في الاطلاق.