____________________
المرأة، إذ لا يمكن أن يذهب مالها هدرا باعتبار إنما تبذل بضعها بإزاء المهر فلا يتلف عليها شئ، فالتعدي عن مورد الروايات يكون مشكلا جدا:
وعليه فالظاهر هو القول بعدم الجواز.
(1) استدل عليه أولا: بالتعليل المذكور في الروايات الدالة على جواز النظر إلى المرأة التي يريد تزويجها لأنه يشتريها بأغلى الثمن فيجوز له النظر إليها.
وفيه: أن التعليل إنما يختص بباب الزواج بل بالزوج خاصة على ما عرفت إذ الغبن الذي لا يمكن تداركه والغرر الذي لا يمكن تلافيه لا يتصور إلا في جانب الزوج وليس حال المشتري كحاله فإن أقل ما يتصور في المشتري هو خيار الحيوان فله أن يفسخ العقد إلى ثلاثة أيام إذا لم تعجبه الأمة من دون أن يفوت منه شئ.
وعليه فلا وجه للقول بشمول التعليل له أيضا.
ثانيا: الروايات الخاصة فمنها: رواية أبي بصير: (قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها قال:
لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه (1).
إلا أنها ضعيفة لوجود علي بن أبي حمزة البطائني الكذاب المعروف في سندها.
وعليه فالظاهر هو القول بعدم الجواز.
(1) استدل عليه أولا: بالتعليل المذكور في الروايات الدالة على جواز النظر إلى المرأة التي يريد تزويجها لأنه يشتريها بأغلى الثمن فيجوز له النظر إليها.
وفيه: أن التعليل إنما يختص بباب الزواج بل بالزوج خاصة على ما عرفت إذ الغبن الذي لا يمكن تداركه والغرر الذي لا يمكن تلافيه لا يتصور إلا في جانب الزوج وليس حال المشتري كحاله فإن أقل ما يتصور في المشتري هو خيار الحيوان فله أن يفسخ العقد إلى ثلاثة أيام إذا لم تعجبه الأمة من دون أن يفوت منه شئ.
وعليه فلا وجه للقول بشمول التعليل له أيضا.
ثانيا: الروايات الخاصة فمنها: رواية أبي بصير: (قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها قال:
لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه (1).
إلا أنها ضعيفة لوجود علي بن أبي حمزة البطائني الكذاب المعروف في سندها.