____________________
مجلسها فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتى يبرد) (1).
إلا أنها ضعيفة السند بأحمد بن الحسن القطان شيخ الصدوق حيث لم يرد فيه أي توثيق.
نعم في معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع): (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد) (2).
وهي وإن كانت بحسب ظاهرها دالة على الحرمة إلا أنه لا بد من رفع اليد عن ظهورها، وحملها على الكراهة لقيام السيرة القطعية على الجواز فإن الرجال يجلسون مجالس النساء من دون تقيد بكونها من المحارم كما يتفق ذلك كثيرا في العوائل المتعددة الساكنة في بيت واحد لا سيما إذا كان يجمعهم نوع من العلقة والارتباط فإن الرجل يجلس في مكان زوجة أخيه، أو أخت زوجته من دون أن يثبت في ذلك ردع، على أن الحكم بالتحريم لو كان ثابتا لكان ينبغي أن يكون من أوضح الواضحات لما عرفت من كثرة الابتلاء به فكيف ولم ينسب القول به إلى أحد من الأصحاب.
(1) استدل على ذلك برواية محمد بن علي الحلبي قال (قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يستأذن على أبيه؟ فقال: نعم قد كنت أستأذن على أبي وليست أمي عنده إنما هي امرأة أبي، توفيت أمي
إلا أنها ضعيفة السند بأحمد بن الحسن القطان شيخ الصدوق حيث لم يرد فيه أي توثيق.
نعم في معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع): (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد) (2).
وهي وإن كانت بحسب ظاهرها دالة على الحرمة إلا أنه لا بد من رفع اليد عن ظهورها، وحملها على الكراهة لقيام السيرة القطعية على الجواز فإن الرجال يجلسون مجالس النساء من دون تقيد بكونها من المحارم كما يتفق ذلك كثيرا في العوائل المتعددة الساكنة في بيت واحد لا سيما إذا كان يجمعهم نوع من العلقة والارتباط فإن الرجل يجلس في مكان زوجة أخيه، أو أخت زوجته من دون أن يثبت في ذلك ردع، على أن الحكم بالتحريم لو كان ثابتا لكان ينبغي أن يكون من أوضح الواضحات لما عرفت من كثرة الابتلاء به فكيف ولم ينسب القول به إلى أحد من الأصحاب.
(1) استدل على ذلك برواية محمد بن علي الحلبي قال (قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يستأذن على أبيه؟ فقال: نعم قد كنت أستأذن على أبي وليست أمي عنده إنما هي امرأة أبي، توفيت أمي