____________________
لصحيحتي البزنطي وحيث إن من الواضح اختصاصهما بالنظر المجرد عن الشهوة فإن موردهما السؤال عن الكشف بحسب طبع الحال لا بلحاظ جهة أخرى فيبقى الابداء بلحاظ النظر مع الشهوة تحت عموم المنع كما هو واضح.
وأما الحكم في الثاني أعني عدم جواز نظر الرجل إلى الصبية المميزة مع الشهوة والتلذذ فلما عرفت في تفسير قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم) حيث تقدم أن مقتضى هذه الآية وقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون) هو حرمة جميع الاستمتاعات الجنسية على الرجل على الاطلاق بالنسبة إلى غير الزوجة والمملوكة على تفصيل قد مر، فعلى ذلك لا يجوز للرجل الاستمتاع والتلذذ بالنظر إلى الصبية.
(1) بلا خلاف فيه بين الأصحاب، وأما إذا بغلت ست سنين فقد استدل على عدم جوازه برواية أبي أحمد الكاهلي: (قال:
سألته عن جارية ليس بيني وبينها محرم تغشاني، فأحملها وأقبلها، فقال: إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك) (1).
فإن السؤال فيها عن الحمل، والتقبيل إلا أنه (ع) قد أجاب بالنهي عن وضعها في الحجر إذا أتى عليها ست سنين، وهو يكشف
وأما الحكم في الثاني أعني عدم جواز نظر الرجل إلى الصبية المميزة مع الشهوة والتلذذ فلما عرفت في تفسير قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم) حيث تقدم أن مقتضى هذه الآية وقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون) هو حرمة جميع الاستمتاعات الجنسية على الرجل على الاطلاق بالنسبة إلى غير الزوجة والمملوكة على تفصيل قد مر، فعلى ذلك لا يجوز للرجل الاستمتاع والتلذذ بالنظر إلى الصبية.
(1) بلا خلاف فيه بين الأصحاب، وأما إذا بغلت ست سنين فقد استدل على عدم جوازه برواية أبي أحمد الكاهلي: (قال:
سألته عن جارية ليس بيني وبينها محرم تغشاني، فأحملها وأقبلها، فقال: إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك) (1).
فإن السؤال فيها عن الحمل، والتقبيل إلا أنه (ع) قد أجاب بالنهي عن وضعها في الحجر إذا أتى عليها ست سنين، وهو يكشف