____________________
لستة أشهر فهو للأخير وإن كان لأقل من ستة أشهر فهو للأول) (1) وهي مخدوشة سندا ومتنا، أما الأول فلأن كلمة (قال) إنما هي مكررة في نسخة الوسائل خاصة، وأما في التهذيب فلم تذكر إلا مرة واحدة. ومن هنا فيكون متنها فتوى لأبي العباس نفسه وبذلك تخرج عن كونها رواية بالمرة.
وأما الثاني: فلمجهولية مرجع الضمير في قوله: (جاءت) وهل هو المعتدة عن وفاة أو طلاق أو الوطئ شبهة أم هو الأمة التي أعتقها مولاها ثم تزوجت من غيره بعد انقضاء العدة. ومن هنا فلا يمكن الاستدلال بها لاحتمال كون مرجعه هو الأخير فيكون حالها حال الروايتين الأخيرتين.
والحاصل: أن بملاحظة هذه الأخبار يتضح أنه لا مجال لاستفادة لحوق الولد بالزوج الأول أو الثاني من شئ منها.
إذن: ينحصر أمر تعيين لحوق الولد بأحدهما بالقرعة فإنها لكل أمر مشكل وهذا منه.
(1) الكلام في هذه المسألة ينبغي أن يكون في مقامين:
الأول: ما تقتضيه القاعدة مع غض النظر عن النصوص.
الثاني: ما تقتضيه النصوص الواردة في المقام.
وأما الثاني: فلمجهولية مرجع الضمير في قوله: (جاءت) وهل هو المعتدة عن وفاة أو طلاق أو الوطئ شبهة أم هو الأمة التي أعتقها مولاها ثم تزوجت من غيره بعد انقضاء العدة. ومن هنا فلا يمكن الاستدلال بها لاحتمال كون مرجعه هو الأخير فيكون حالها حال الروايتين الأخيرتين.
والحاصل: أن بملاحظة هذه الأخبار يتضح أنه لا مجال لاستفادة لحوق الولد بالزوج الأول أو الثاني من شئ منها.
إذن: ينحصر أمر تعيين لحوق الولد بأحدهما بالقرعة فإنها لكل أمر مشكل وهذا منه.
(1) الكلام في هذه المسألة ينبغي أن يكون في مقامين:
الأول: ما تقتضيه القاعدة مع غض النظر عن النصوص.
الثاني: ما تقتضيه النصوص الواردة في المقام.