____________________
عليه) (1) تكفينا في عدم ثبوتها بالنسبة إلى الجاهل فإن الحرمة لما كانت شيئا على المكلف وأمرا عليه، ترتفع بمقتضى هذا النص.
ومن هنا يظهر الحال في الاكراه فإنه وإن صدق على المكره أنه لعب بالغلام وعبث به إلا أن الحرمة الثابتة للعابث بالغلام ترتفع عن المكره بمقتضى حديث الرفع.
فالحاصل: أن الحكم بثبوت الحرمة في صورة الجهل أو الخطأ أو الاكراه مشكل جدا، بل مقتضى الأدلة هو عدم ثبوتها.
(1) فيه اشكال بل منع باعتبار أن ظاهر النصوص الواردة في المقام إنما هو استناد الفعل إلى الفاعل فإن موضوعها هو الرجل اللاعب بالغلام أو العابث به ولا يصدق هذا العنوان إلا إذا كان المباشر للفعل هو الفاعل وأما في غير ذلك بأن كان المفعول هو المباشر بحيث لم يستند الفعل إلى الفاعل فلا تشمله النصوص ومن هنا فلا مجال للحكم بالحرمة الأبدية فيه أيضا.
(2) أظهره عدم التحريم لأن الحكم بالحرمة على خلاف القاعدة حيث إن مقتضاها هو الحل والجواز مطلقا وإنما خرجنا عنها فيما إذا كان المفعول غلاما للدليل وأما في غيره فالمرجع هو عمومات الحل ومن هنا فحيث إن الغلام حقيقة في الحي خاصة ولا يطلق على الميت إلا مجازا فلا موجب للالتزام بثبوت الحرمة بوطئه.
ومن هنا يظهر الحال في الاكراه فإنه وإن صدق على المكره أنه لعب بالغلام وعبث به إلا أن الحرمة الثابتة للعابث بالغلام ترتفع عن المكره بمقتضى حديث الرفع.
فالحاصل: أن الحكم بثبوت الحرمة في صورة الجهل أو الخطأ أو الاكراه مشكل جدا، بل مقتضى الأدلة هو عدم ثبوتها.
(1) فيه اشكال بل منع باعتبار أن ظاهر النصوص الواردة في المقام إنما هو استناد الفعل إلى الفاعل فإن موضوعها هو الرجل اللاعب بالغلام أو العابث به ولا يصدق هذا العنوان إلا إذا كان المباشر للفعل هو الفاعل وأما في غير ذلك بأن كان المفعول هو المباشر بحيث لم يستند الفعل إلى الفاعل فلا تشمله النصوص ومن هنا فلا مجال للحكم بالحرمة الأبدية فيه أيضا.
(2) أظهره عدم التحريم لأن الحكم بالحرمة على خلاف القاعدة حيث إن مقتضاها هو الحل والجواز مطلقا وإنما خرجنا عنها فيما إذا كان المفعول غلاما للدليل وأما في غيره فالمرجع هو عمومات الحل ومن هنا فحيث إن الغلام حقيقة في الحي خاصة ولا يطلق على الميت إلا مجازا فلا موجب للالتزام بثبوت الحرمة بوطئه.