____________________
بالفساد فلا يؤثر الرضا المتأخر فيه شيئا لأن الانقلاب يحتاج إلى الدليل.
وهذا الذي ذكروه تام وصحيح على القاعدة، إلا أنه لا محيص عن الالتزام بالصحة إلى التعليل الوارد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع): (قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده قال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، قلت:
أصلحك الله إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون:
إن أصل النكاح فاسد، ولا تحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفر (ع) أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جايز) (1).
فإن مقتضى هذا التعليل هو الالتزام بالصحة في كل مورد كان العقد حلالا في نفسه ومرخصا فيه شرعا غاية الأمر كان العقد فاقدا لإذن من يعتبر إذنه في صحته شرعا لحقه الرضا بعد ذلك باعتبار أنه لم يعص الله تبارك وتعالى وإنما عصى غيره، فإذا أجاز جاز.
والحاصل: إن مقتضى القاعدة في المقام وأمثاله وإن كان هو البطلان كما عرفت إلا أن مقتضى التعليل المذكور في صحيحة زرارة هو الالتزام بالصحة. (1) والوجه فيه واضح فإن الذي خرج بالدليل عن عمومات الحل إنما هو دخول ابنة الأخ على العمة وابنة الأخت على الخالة حيث تتوقف صحة عقدهما على إذن العمة والخالة ومن الواضح أن مقتضى الأصل عند الشك في ذلك هو العدم فإن مقتضى الاستصحاب عدم
وهذا الذي ذكروه تام وصحيح على القاعدة، إلا أنه لا محيص عن الالتزام بالصحة إلى التعليل الوارد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع): (قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده قال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، قلت:
أصلحك الله إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون:
إن أصل النكاح فاسد، ولا تحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفر (ع) أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جايز) (1).
فإن مقتضى هذا التعليل هو الالتزام بالصحة في كل مورد كان العقد حلالا في نفسه ومرخصا فيه شرعا غاية الأمر كان العقد فاقدا لإذن من يعتبر إذنه في صحته شرعا لحقه الرضا بعد ذلك باعتبار أنه لم يعص الله تبارك وتعالى وإنما عصى غيره، فإذا أجاز جاز.
والحاصل: إن مقتضى القاعدة في المقام وأمثاله وإن كان هو البطلان كما عرفت إلا أن مقتضى التعليل المذكور في صحيحة زرارة هو الالتزام بالصحة. (1) والوجه فيه واضح فإن الذي خرج بالدليل عن عمومات الحل إنما هو دخول ابنة الأخ على العمة وابنة الأخت على الخالة حيث تتوقف صحة عقدهما على إذن العمة والخالة ومن الواضح أن مقتضى الأصل عند الشك في ذلك هو العدم فإن مقتضى الاستصحاب عدم