____________________
(1) وتدل عليه أولا: صحيحة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع): (أنه قال: لا تسلم على المرأة) (1).
ثانيا: صحيحة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (ع) قال:
(قال أمير المؤمنين (ع): لا تبدأوا النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: النساء عي وعورة فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت) (2).
وهذه الصحيحة وإن كانت لا تخلو من اضطراب في التعليل حيث لم تعرف المناسبة بين قوله (ع) النساء عي أي عاجزة عن التكلم وبين النهي عن ابتدائهن بالسلام فإن هذا التعليل إنما يتناسب مع النهي عن التحدث معهن لا النهي عن ابتدائهن بالسلام إلا أنها بحسب صدرها تتضمن النهي عن ابتدائهن بالسلام فتكون دليلا على المدعى.
وعلى كل حال فهاتان الصحيحتان باطلاقهما تدلان على حرمة ابتداء الرجل المرأة بالسلام من دون فرق بين ذات المحرم وغيرها، وحيث إن الحكم في ذات المحرم مقطوع العدم لقيام السيرة القطعية على الجواز فلا بد من تقييد اطلاقهما من هذه الجهة وتخصيص الحكم بغير ذات المحرم فيكون ظاهرهما حرمة ذلك بالنسبة إليهن، ولكن لا بد من رفع اليد عن هذا الظاهر أيضا لما ورد صريحا من أن النبي صلى الله عليه وآله والإمام علي (ع) كانا يبدءان النساء بالسلام، ففي صحيحة ربعي بن عبد الله (عن أبي عبد الله (ع): (قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم على
ثانيا: صحيحة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (ع) قال:
(قال أمير المؤمنين (ع): لا تبدأوا النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: النساء عي وعورة فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت) (2).
وهذه الصحيحة وإن كانت لا تخلو من اضطراب في التعليل حيث لم تعرف المناسبة بين قوله (ع) النساء عي أي عاجزة عن التكلم وبين النهي عن ابتدائهن بالسلام فإن هذا التعليل إنما يتناسب مع النهي عن التحدث معهن لا النهي عن ابتدائهن بالسلام إلا أنها بحسب صدرها تتضمن النهي عن ابتدائهن بالسلام فتكون دليلا على المدعى.
وعلى كل حال فهاتان الصحيحتان باطلاقهما تدلان على حرمة ابتداء الرجل المرأة بالسلام من دون فرق بين ذات المحرم وغيرها، وحيث إن الحكم في ذات المحرم مقطوع العدم لقيام السيرة القطعية على الجواز فلا بد من تقييد اطلاقهما من هذه الجهة وتخصيص الحكم بغير ذات المحرم فيكون ظاهرهما حرمة ذلك بالنسبة إليهن، ولكن لا بد من رفع اليد عن هذا الظاهر أيضا لما ورد صريحا من أن النبي صلى الله عليه وآله والإمام علي (ع) كانا يبدءان النساء بالسلام، ففي صحيحة ربعي بن عبد الله (عن أبي عبد الله (ع): (قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم على