____________________
ضمن عقد لازم كان مقتضى دليل لزوم ذلك العقد لزوم الشرط أيضا لكونه من توابع العقد ومتعلقاته.
(1) خلافا لجملة من الأصحاب حيث ذهبوا إلى البطلان نظرا إلى أن الرضا المتأخر لا يؤثر في البطلان الثابت للعقد في حينه نظير ما لو كان المتعاملان جاهلين بالعوضين حين العقد ثم علما بهما فإن علمها المتأخر لا يؤثر شيئا في العقد الذي وقع غير مستكمل للشرائط ومن ثم كان باطلا.
ولا يقاس ما نحن فيه بالعقد الفضولي حيث يحكم بصحته فيما إذا لحقته الإجازة بعد ذلك إذ الفرق بينهما واضح فإن العقد الفضولي حين استناده إلى من له الأمر وانتسابه إليه مستكمل لجميع الشرائط وحين فقدانه للشرائط لم يكن مستندا إليه وهذا بخلاف ما نحن فيه فإن العقد حين استناده إلى من له الأمر وانتسابه إليه فاقد لشرط إذن العمة والخالة فهو في هذا الحال محكوم بالبطلان فلا يكون لاستكمال الشرائط بعد ذلك أثر، لأن انقلاب العقد من البطلان إلى الصحة يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.
وهذا الكلام لا يختص بالمقام بل يشمل كل مورد يعتبر في صحته أمر غير متحقق حين العقد ثم يتحقق بعد ذلك كالتزوج بالبكر مع عدم رضا الأب حين العقد ثم رضاه بعد ذلك وكبيع الراهن العين المرتهنة قبل إجازة المرتهن ثم رضاه بعد ذلك، فإنه يحكم في جميعها بالبطلان نظرا إلى أن العقد حين استناده إلى من له الأمر كان محكوما
(1) خلافا لجملة من الأصحاب حيث ذهبوا إلى البطلان نظرا إلى أن الرضا المتأخر لا يؤثر في البطلان الثابت للعقد في حينه نظير ما لو كان المتعاملان جاهلين بالعوضين حين العقد ثم علما بهما فإن علمها المتأخر لا يؤثر شيئا في العقد الذي وقع غير مستكمل للشرائط ومن ثم كان باطلا.
ولا يقاس ما نحن فيه بالعقد الفضولي حيث يحكم بصحته فيما إذا لحقته الإجازة بعد ذلك إذ الفرق بينهما واضح فإن العقد الفضولي حين استناده إلى من له الأمر وانتسابه إليه مستكمل لجميع الشرائط وحين فقدانه للشرائط لم يكن مستندا إليه وهذا بخلاف ما نحن فيه فإن العقد حين استناده إلى من له الأمر وانتسابه إليه فاقد لشرط إذن العمة والخالة فهو في هذا الحال محكوم بالبطلان فلا يكون لاستكمال الشرائط بعد ذلك أثر، لأن انقلاب العقد من البطلان إلى الصحة يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.
وهذا الكلام لا يختص بالمقام بل يشمل كل مورد يعتبر في صحته أمر غير متحقق حين العقد ثم يتحقق بعد ذلك كالتزوج بالبكر مع عدم رضا الأب حين العقد ثم رضاه بعد ذلك وكبيع الراهن العين المرتهنة قبل إجازة المرتهن ثم رضاه بعد ذلك، فإنه يحكم في جميعها بالبطلان نظرا إلى أن العقد حين استناده إلى من له الأمر كان محكوما