____________________
أما المقام الأول: فلا ينبغي الشك في كون مقتضاها هو التداخل.
والوجه في ذلك واضح فإن النصوص المتضافرة قد دلت على لزوم الاعتداد من الطلاق والوفاة ووطئ الشبهة والفسخ كما دلت هاتيك النصوص على أن مبدأ العدة إنما هو في غير الوفاة من حين وقوع السبب وأما فيها فإنما هو من حين بلوغها الخبر، وهذا واضح ولا خلاف فيه وعلى هذا فلو اجتمع سببان للعدة في زمان واحد كان القول بالتداخل مما لا بد منه نظرا لعدم قابلية الزمان الواحد لاجتماعهما فيه فإن الزمان الواحد لا يقبل إلا عدة واحدة، ومن هنا فحيث أن جعل مبدأ إحدى العدتين وزمانها متأخرا عن زمان الأخرى يحتاج إلى الدليل وهو مفقود فلا مناص من الالتزام بالتداخل.
وليس هذا الذي ذكرناه في المقام منافيا لما ذكرناه في المباحث الأصولية من كون التداخل على خلاف الأصل ومحتاجا إلى الدليل فإنه إنما هو في الموارد القابلة للتعدد فلا يشمل مثل المقام حيث لا قابلية للزمان لوقوع العدتين فيه.
وأما المقام الثاني: فالروايات الواردة فيه على طوائف ثلاث:
الطائفة الأولى: ما دلت على التداخل مطلقا. وهي عبارة عن روايتين معتبرتين:
أولاهما: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع): (في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا) (1).
ثانيتهما: معتبرة أبي العباس عن أبي عبد الله (ع): (في المرأة
والوجه في ذلك واضح فإن النصوص المتضافرة قد دلت على لزوم الاعتداد من الطلاق والوفاة ووطئ الشبهة والفسخ كما دلت هاتيك النصوص على أن مبدأ العدة إنما هو في غير الوفاة من حين وقوع السبب وأما فيها فإنما هو من حين بلوغها الخبر، وهذا واضح ولا خلاف فيه وعلى هذا فلو اجتمع سببان للعدة في زمان واحد كان القول بالتداخل مما لا بد منه نظرا لعدم قابلية الزمان الواحد لاجتماعهما فيه فإن الزمان الواحد لا يقبل إلا عدة واحدة، ومن هنا فحيث أن جعل مبدأ إحدى العدتين وزمانها متأخرا عن زمان الأخرى يحتاج إلى الدليل وهو مفقود فلا مناص من الالتزام بالتداخل.
وليس هذا الذي ذكرناه في المقام منافيا لما ذكرناه في المباحث الأصولية من كون التداخل على خلاف الأصل ومحتاجا إلى الدليل فإنه إنما هو في الموارد القابلة للتعدد فلا يشمل مثل المقام حيث لا قابلية للزمان لوقوع العدتين فيه.
وأما المقام الثاني: فالروايات الواردة فيه على طوائف ثلاث:
الطائفة الأولى: ما دلت على التداخل مطلقا. وهي عبارة عن روايتين معتبرتين:
أولاهما: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع): (في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا) (1).
ثانيتهما: معتبرة أبي العباس عن أبي عبد الله (ع): (في المرأة