(مسألة 45): لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي مثل اليد، والأنف، واللسان ونحوها (2)،
____________________
المضاجع لعشر سنين (1). ومقتضى اطلاقها وإن كان عدم الفرق بين نومهما عاريين ونومهما مع الملابس إلا أنه لما ورد في عدة من الروايات النهي عن نوم رجلين، أو امرأتين تحت لحاف واحد، بل ورد تعزيرهما على ذلك، وقد ذكرنا في باب الحدود من مباني تكملة المنهاج (2) إن ذلك يختص بنومهما عاريين كما هو المتعارف عند أهل البادية ولا يشمل نومهما مع الملابس فإنه مما لا يحتمل حرمته في الرجلين ولا المرأتين، بل ولا رجل وامرأة من محارمه، بل السيرة القطعية قائمة على الجواز خصوصا عند قلة الغطاء وحيث إن الحكم في المقامين من واد واحد فلا بد من حمل هذه الصحيحة على نوم الطفلين عاريين مجردين عن الملابس.
ومن هنا لم يظهر لنا وجه عدم التزام الأصحاب بالوجوب وحملهم الصحيحة على الاستحباب بعد إلتزامهم في تلك المسألة بالوجوب إذا كانوا مجردين عن الملابس.
(1) وقد رواها الصدوق (قده) في الفقيه (3) إلا أنه لا بد من حملها على الاستحباب لضعف سندها بالارسال.
(2) واستدل له باستصحاب عدم الجواز الثابت قبل الانفصال
ومن هنا لم يظهر لنا وجه عدم التزام الأصحاب بالوجوب وحملهم الصحيحة على الاستحباب بعد إلتزامهم في تلك المسألة بالوجوب إذا كانوا مجردين عن الملابس.
(1) وقد رواها الصدوق (قده) في الفقيه (3) إلا أنه لا بد من حملها على الاستحباب لضعف سندها بالارسال.
(2) واستدل له باستصحاب عدم الجواز الثابت قبل الانفصال