____________________
(1) وقد عرفت أن وجه الاحتياط إنما هو مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع): (في رجل يأتي أخا امرأته فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة) (1)، إلا أنك عرفت أيضا أنها لارسالها لا يمكن الاعتماد عليها لا سيما وأنها لم يعمل بها المشهور كي يدعى انجبار ضعفها بعملهم.
ومن هنا فلا بأس بترك الاحتياط لاطلاق قولهم (ع) الحرام لا يفسد الحلال، حيث لم يثبت له مقيد.
نعم تقدم أيضا أنه لو لاط بأخي زوجته ثم طلقها وبعد ذلك أراد التزوج منها ثانيا فلا يبعد شملول أدلة المنع له، حيث إن أدلة عدم افساد الحرام للحلال ناظرة إلى الزوجية الثابتة بالفعل والحلية الفعلية فلا تشمل الزوجية السابقة والزائلة بالفعل.
وهذا الحكم لا يختص باللواط بل يجري في ابنة العمة وابنة الخالة أيضا، فإنه لو زنا بالعمة أو الخالة في حال كون ابنتهما زوجة له ثم طلقهما وبعد ذلك أراد التزوج منهما، فإن أدلة المنع تشمله نظرا لاختصاص أدلة عدم الافساد بالزوجة بالفعل.
(2) على ما هو المعروف والمشهور بينهم وتدل على الحكم في الخالة صحيحة محمد بن مسلم: (قال: سأل رجل أبا عبد الله (ع) وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع يتزوج ابنتها؟
قال: لا، قلت: إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون شئ
ومن هنا فلا بأس بترك الاحتياط لاطلاق قولهم (ع) الحرام لا يفسد الحلال، حيث لم يثبت له مقيد.
نعم تقدم أيضا أنه لو لاط بأخي زوجته ثم طلقها وبعد ذلك أراد التزوج منها ثانيا فلا يبعد شملول أدلة المنع له، حيث إن أدلة عدم افساد الحرام للحلال ناظرة إلى الزوجية الثابتة بالفعل والحلية الفعلية فلا تشمل الزوجية السابقة والزائلة بالفعل.
وهذا الحكم لا يختص باللواط بل يجري في ابنة العمة وابنة الخالة أيضا، فإنه لو زنا بالعمة أو الخالة في حال كون ابنتهما زوجة له ثم طلقهما وبعد ذلك أراد التزوج منهما، فإن أدلة المنع تشمله نظرا لاختصاص أدلة عدم الافساد بالزوجة بالفعل.
(2) على ما هو المعروف والمشهور بينهم وتدل على الحكم في الخالة صحيحة محمد بن مسلم: (قال: سأل رجل أبا عبد الله (ع) وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع يتزوج ابنتها؟
قال: لا، قلت: إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون شئ