____________________
(1) وذلك لصدق الزنا بذات البعل كما هو واضح.
(2) الظاهر أن هذا التعميم في غير محله وذلك فلأن الحرمة في فرض العقد عليها مع العلم بكونها ذات البعل أو الجهل بذلك مع الدخول على ما هو مفروض المسألة ثابتة بدليل من تزوج بذات البعل عالما أو جاهلا وقد دخل بها حرمت عليه مؤبدا وقد تقدم البحث فيه مفصلا فلا حاجة لاثبات الحرمة في هذا الفرض عن طريق تعميم حكم الزنا لصورة اجراء العقد عليها.
وبعبارة أخرى: إن التعميم في المقام إنما هو بلحاظ ما إذا عقد عليها جاهلا بكونها ذات بعل ثم علم بذلك ودخل بها إذ لو تزوج بها عالما بكونها ذات بعل ولو لم يدخل بها أو عقد عليها جاهلا ودخل بها لم تكن الحرمة من قبل الزنا في شئ، بل كانت الحرمة ثابتة بمقتضى ما تقدم من أن من موجباتها هو العقد على ذات البعل عالما أو جاهلا مع الدخول، ومن هنا فحيث إن ما بلحاظه كان التعميم أعني صورة ما إذا عقد عليها جاهلا ثم علم ودخل بها من مصاديق القسم الثاني حيث يصدق عليه أنه عقد على ذات البعل جاهلا ودخل بها فالحرمة فيه ثابتة بهذا اللحاظ فلا حاجة للتعميم كي تثبت الحرمة عن طريق كونه من مصاديق الزنا بذات البعل.
(3) كل ذلك لصدق الزنا بذات البعل في هذه الفروض.
(2) الظاهر أن هذا التعميم في غير محله وذلك فلأن الحرمة في فرض العقد عليها مع العلم بكونها ذات البعل أو الجهل بذلك مع الدخول على ما هو مفروض المسألة ثابتة بدليل من تزوج بذات البعل عالما أو جاهلا وقد دخل بها حرمت عليه مؤبدا وقد تقدم البحث فيه مفصلا فلا حاجة لاثبات الحرمة في هذا الفرض عن طريق تعميم حكم الزنا لصورة اجراء العقد عليها.
وبعبارة أخرى: إن التعميم في المقام إنما هو بلحاظ ما إذا عقد عليها جاهلا بكونها ذات بعل ثم علم بذلك ودخل بها إذ لو تزوج بها عالما بكونها ذات بعل ولو لم يدخل بها أو عقد عليها جاهلا ودخل بها لم تكن الحرمة من قبل الزنا في شئ، بل كانت الحرمة ثابتة بمقتضى ما تقدم من أن من موجباتها هو العقد على ذات البعل عالما أو جاهلا مع الدخول، ومن هنا فحيث إن ما بلحاظه كان التعميم أعني صورة ما إذا عقد عليها جاهلا ثم علم ودخل بها من مصاديق القسم الثاني حيث يصدق عليه أنه عقد على ذات البعل جاهلا ودخل بها فالحرمة فيه ثابتة بهذا اللحاظ فلا حاجة للتعميم كي تثبت الحرمة عن طريق كونه من مصاديق الزنا بذات البعل.
(3) كل ذلك لصدق الزنا بذات البعل في هذه الفروض.