(مسألة 18): لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرة (4).
____________________
حينئذ أن يكون الولد ولده شرعا بل هو من الزنا قطعا فلا فائدة في الاعتداد، وقد دل على ذلك بعض الروايات كرواية محمد بن الحسن القمي: (قال: كتب بعض أصحابنا على يدي أبي جعفر (ع):
ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب (ع) بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث) (1). إلا أنها ضعيفة السند بمحمد بن الحسن القمي فلا مجال للاعتماد عليها نعم لا بأس بجعلها مؤيدة للحكم.
(1) قد عرفت أنه على نحو الوجوب حيث دلت صحيحة الحلبي عليه صريحا.
(2) نظرا إلى النصوص التي دلت على المنع مطلقا.
(3) على ما دلت عليه معتبرة أبي بصير المتقدمة.
(4) على ما هو المشهور والمعروف بين الفقهاء ويقتضيه مضافا إلى اطلاقات الحل كقوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم)
ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب (ع) بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث) (1). إلا أنها ضعيفة السند بمحمد بن الحسن القمي فلا مجال للاعتماد عليها نعم لا بأس بجعلها مؤيدة للحكم.
(1) قد عرفت أنه على نحو الوجوب حيث دلت صحيحة الحلبي عليه صريحا.
(2) نظرا إلى النصوص التي دلت على المنع مطلقا.
(3) على ما دلت عليه معتبرة أبي بصير المتقدمة.
(4) على ما هو المشهور والمعروف بين الفقهاء ويقتضيه مضافا إلى اطلاقات الحل كقوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم)