وأما عزل المرأة بمعنى منعها من الانزال في فرجها فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج، فإنه مناف للتمكين الواجب عليها، بل يمكن وجوب دية النطفة عليها (2). هذا ولا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب وغيره حتى فيما يجب في كل أربعة أشهر (3).
____________________
ظريف عن أمير المؤمنين (ع): (قال وأفتى في مني الرجل يفزع عن عرسه، فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير) (1).
(1) إذ الزوج مالك للماء على ما صرحت به النصوص المتقدمة فلا مجال لقياسه على الأجنبي المتعدي.
على أن القياس إنما يكون له وجه لو قيل بوجوب دفع الدية إلى الزوجة وإلا فلا معنى لثبوتها في المقام إذ لا يعقل القول بوجوب دفع الدية على من عزل لنفسه، وحيث إنه لا دليل على وجوب دفع الدية إلى الزوجة حيث إنها أجنبية عن الماء ولا حق لها فيه، وإنما هو ملك للزوج يضعه حيث يشاء على ما صرحت به النصوص فلا مجال للقول بثبوت الدية عليه في المقام، وقياسه على الأجنبي.
(2) لأنها حينئذ كالأجنبي حيث لا حق لها في الماء، فيشملها حكمه لا محالة.
(3) لاطلاق أدلة جواز العزل عن الحرة، فإنها غير مقيدة بالوطئ غير الواجب.
(1) إذ الزوج مالك للماء على ما صرحت به النصوص المتقدمة فلا مجال لقياسه على الأجنبي المتعدي.
على أن القياس إنما يكون له وجه لو قيل بوجوب دفع الدية إلى الزوجة وإلا فلا معنى لثبوتها في المقام إذ لا يعقل القول بوجوب دفع الدية على من عزل لنفسه، وحيث إنه لا دليل على وجوب دفع الدية إلى الزوجة حيث إنها أجنبية عن الماء ولا حق لها فيه، وإنما هو ملك للزوج يضعه حيث يشاء على ما صرحت به النصوص فلا مجال للقول بثبوت الدية عليه في المقام، وقياسه على الأجنبي.
(2) لأنها حينئذ كالأجنبي حيث لا حق لها في الماء، فيشملها حكمه لا محالة.
(3) لاطلاق أدلة جواز العزل عن الحرة، فإنها غير مقيدة بالوطئ غير الواجب.