____________________
﴿فصل﴾ (١) بلا خلاف ولا اشكال فيه ويمكن استفادته من عدة مواضع من الكتاب العزيز كقوله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة) (١). فإن مفهوم العدة ليس إلا عد أيام معينة، والاجتناب فيها من التزوج حتى تنقضي. وقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف﴾ (2).
فإن الأمر بالتربص لا سيما بملاحظة قوله تعالى في ذيل الآية: (فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم) واضح الدلالة على عدم جواز التزوج في تلك المدة إذ ليس للتربص معنى معقول غير ذلك، وقوله تعالى:
فإن الأمر بالتربص لا سيما بملاحظة قوله تعالى في ذيل الآية: (فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم) واضح الدلالة على عدم جواز التزوج في تلك المدة إذ ليس للتربص معنى معقول غير ذلك، وقوله تعالى: