____________________
الأول نظرا إلى كون الحج واجبا ارتباطيا فإذا لم يتعقب الاحرام سائر الأفعال حكم ببطلانه واعتبر كالعدم.
ومن هنا فلا يكون التزوج الواقع في الخارج في علم الله سبحانه وتعالى تزويجا في حال الاحرام وإن تخيل الزوج ذلك.
والحاصل: أن الفساد في مورد الجماع يغاير الفساد في غيره إذ في الثاني ينتفي موضوع الحكم أعني وقوع العقد في حال الاحرام بخلاف الأول.
(1) لما عرفت غير مرة من أن المرأة في أيام العدة الرجعية زوجة حقيقية وأن الزوجية لا ترتفع إلا بانقضاء العدة، وعليه فلا يكون الرجوع إلا ابطالا للطلاق المنشأ والغاءه عن الأثر بحيث تستمر الزوجية الأولى بعينها، ومن هنا فلا تشمله أخبار المنع لعدم صدق عنوان التزويج عليه، ومن هنا يتضح الحال في المقام بناء على ما ذهب إليه المشهور من أن المرأة في أيام العدة إنما هي بحكم الزوجة، فإن الرجوع لا يقتضي إلا فسخ الطلاق المقتضي لارتفاع الزوجية وإعادة الزوجية السابقة فلا يصدق عليه عنوان التزوج نظير ما هو الحال في فسخ البيع حيث لا يقتضي إلا إعادة الملكية السابقة من دون أن يصدق عليه عنوان الشراء، فلا تشمله أخبار المنع.
وهذا الحكم لا يختص بما إذا كان الرجوع في العدة الرجعية بل يجري بعينة في العدة البائنة أيضا فيما إذا جاز له الرجوع كما لو رجعت المرأة في البذل في الطلاق الخلعي، فإنه يجوز له حينئذ الرجوع فإذا رجع
ومن هنا فلا يكون التزوج الواقع في الخارج في علم الله سبحانه وتعالى تزويجا في حال الاحرام وإن تخيل الزوج ذلك.
والحاصل: أن الفساد في مورد الجماع يغاير الفساد في غيره إذ في الثاني ينتفي موضوع الحكم أعني وقوع العقد في حال الاحرام بخلاف الأول.
(1) لما عرفت غير مرة من أن المرأة في أيام العدة الرجعية زوجة حقيقية وأن الزوجية لا ترتفع إلا بانقضاء العدة، وعليه فلا يكون الرجوع إلا ابطالا للطلاق المنشأ والغاءه عن الأثر بحيث تستمر الزوجية الأولى بعينها، ومن هنا فلا تشمله أخبار المنع لعدم صدق عنوان التزويج عليه، ومن هنا يتضح الحال في المقام بناء على ما ذهب إليه المشهور من أن المرأة في أيام العدة إنما هي بحكم الزوجة، فإن الرجوع لا يقتضي إلا فسخ الطلاق المقتضي لارتفاع الزوجية وإعادة الزوجية السابقة فلا يصدق عليه عنوان التزوج نظير ما هو الحال في فسخ البيع حيث لا يقتضي إلا إعادة الملكية السابقة من دون أن يصدق عليه عنوان الشراء، فلا تشمله أخبار المنع.
وهذا الحكم لا يختص بما إذا كان الرجوع في العدة الرجعية بل يجري بعينة في العدة البائنة أيضا فيما إذا جاز له الرجوع كما لو رجعت المرأة في البذل في الطلاق الخلعي، فإنه يجوز له حينئذ الرجوع فإذا رجع