____________________
ثبوتها، فإن الفعل قد صدر من الفاعل عن قصد غاية الأمر أن قصده هذا ناشئ عن اكراه أو اضطرار، ومن هنا يختلف الحال عنه في النائم على ما سيأتي.
(1) لا مجال للمساعدة عليه وذلك لأن مفهوم الزنا والفجور متقوم بالاختيار بمعنى القصد فإنهما عبارتان عن الوطئ من غير استحقاق ومن الواضح أنه متقوم بالقصد فمن دونه لا يصدق الزنا ولا الفجور، كما أن مفهوم الغصب لا يتحقق إلا بالقصد إذ من دونه لا يكون متعديا بل لا يكون وطؤه بلا قصد وطئ شبهة أيضا.
نعم في صحيحة العيص بن القاسم: (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها، فقال: إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس وإن كان أفضى فلا يتزوج ابنتها) (1) اعتبار الافضاء فقد يقال إنه يتحقق بغير اختيار أيضا، إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه فإن الظاهر اعتبار القصد في تحققه أيضا إذ الافضاء إنما هو بمعنى الانهاء وبهذا يكون معنى النص أن الرجل إذا أنهى عمله إلى الزنا بها فقد حرمت ابنتها، ومن هنا فلا يبقى هناك نص يدل على أن الجماع محرم مطلقا.
وعلى تقدير وجوده كان حال النائم حال المكره والمضطر فيفصل بين الأحكام المترتبة عليه وبين الأحكام المترتبة على غيره، لا لحديث رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ فإنه ضعيف السند بل لما دلت عليه النصوص المعتبرة من أن الأعمال بالنيات وأن العمل من دون نية وقصد كلا عمل ولا يترتب
(1) لا مجال للمساعدة عليه وذلك لأن مفهوم الزنا والفجور متقوم بالاختيار بمعنى القصد فإنهما عبارتان عن الوطئ من غير استحقاق ومن الواضح أنه متقوم بالقصد فمن دونه لا يصدق الزنا ولا الفجور، كما أن مفهوم الغصب لا يتحقق إلا بالقصد إذ من دونه لا يكون متعديا بل لا يكون وطؤه بلا قصد وطئ شبهة أيضا.
نعم في صحيحة العيص بن القاسم: (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها، فقال: إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس وإن كان أفضى فلا يتزوج ابنتها) (1) اعتبار الافضاء فقد يقال إنه يتحقق بغير اختيار أيضا، إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه فإن الظاهر اعتبار القصد في تحققه أيضا إذ الافضاء إنما هو بمعنى الانهاء وبهذا يكون معنى النص أن الرجل إذا أنهى عمله إلى الزنا بها فقد حرمت ابنتها، ومن هنا فلا يبقى هناك نص يدل على أن الجماع محرم مطلقا.
وعلى تقدير وجوده كان حال النائم حال المكره والمضطر فيفصل بين الأحكام المترتبة عليه وبين الأحكام المترتبة على غيره، لا لحديث رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ فإنه ضعيف السند بل لما دلت عليه النصوص المعتبرة من أن الأعمال بالنيات وأن العمل من دون نية وقصد كلا عمل ولا يترتب