(مسألة 7): إذا علم إجمالا بكون إحدى الامرأتين المعينتين في العدة ولم يعلمها بعينها، وجب عليه الترك
____________________
من الحكم، وذلك لصحيحة أبي بصير قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة فقالت: أنا حبلى وأنا أختك من الرضاعة وأنا على غير عدة، قال: فقال: إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر، وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك) (1) فإنها بتفصيلها بين الدخول وعدمه حيث يجب الاختيار والسؤال في الثاني دون الأول دلت على صحة العقد وعدم تصديقها في دعواها على كلا التقديرين فتكون مقيدة لاطلاق صحيحة زرارة لو تم فتدل على اختصاص قبول قولها بما إذا كان الاخبار عن الحالة الفعلية، وأما إذا كان الاخبار عن الحالة السابقة فلا يسمع قولها.
(1) لاستصحاب عدمه.
(2) لاستصحاب العدم أيضا.
(1) لاستصحاب عدمه.
(2) لاستصحاب العدم أيضا.