____________________
في الروايات الواردة في المقام ولا سيما المعتبرتين اللتين كانتا هما العمدة في القول بالحرمة، وحيث إن من الواضح أن عنوان الرجل لا يصدق على غير البالغ كما أن عنوان الغلام غير صادق على من بلغ من العمر ثلاثين سنة أو ما قاربها، فلا مجال للقول بثبوتها عند وطئ غير البالغ للبالغ بل في مطلق فرض كون الواطئ غير رجل أو الموطوء غير غلام.
ودعوى: أن المراد من الرجل إنما هو مطلق الذكر، وإنما ذكر هذا العنوان في النصوص نظرا لغلبته في جانب الواطئ وكذا الحال في جانب الغلام.
غير مسموعة بعد ما كان الحكم على خلاف القاعدة ولم يثبت اجماع على ثبوت الحرمة حتى في فرض كون الواطئ صغيرا، والموطوء كبيرا، إذن فلا بد من مراعاة تحقق العنوان في الحكم بالحرمة اقتصارا على موضع النص، والرجوع في غيره إلى عمومات الحل.
(1) لاختصاص النصوص بالواطئ، فاثبات حكمه لغيره قياس واحتمال رجوع الضمير في النصوص إلى الفاعل والمفعول معا بحيث يكون معناها (حرمت على كل منهما أم الآخر وأخته) بعيد جدا بل لا مجال للمصير إليه بعد ما كان السؤال عن الرجل اللاعب بالغلام فيكون الحكم مختصا به لا محالة.
(2) سيأتي منا عند تعرض الماتن (قده) لهذه المسألة أن الزنا بالمرأة لا يوجب تحريم أمها وبنتها إلا في الخالة والعمة، وعليه
ودعوى: أن المراد من الرجل إنما هو مطلق الذكر، وإنما ذكر هذا العنوان في النصوص نظرا لغلبته في جانب الواطئ وكذا الحال في جانب الغلام.
غير مسموعة بعد ما كان الحكم على خلاف القاعدة ولم يثبت اجماع على ثبوت الحرمة حتى في فرض كون الواطئ صغيرا، والموطوء كبيرا، إذن فلا بد من مراعاة تحقق العنوان في الحكم بالحرمة اقتصارا على موضع النص، والرجوع في غيره إلى عمومات الحل.
(1) لاختصاص النصوص بالواطئ، فاثبات حكمه لغيره قياس واحتمال رجوع الضمير في النصوص إلى الفاعل والمفعول معا بحيث يكون معناها (حرمت على كل منهما أم الآخر وأخته) بعيد جدا بل لا مجال للمصير إليه بعد ما كان السؤال عن الرجل اللاعب بالغلام فيكون الحكم مختصا به لا محالة.
(2) سيأتي منا عند تعرض الماتن (قده) لهذه المسألة أن الزنا بالمرأة لا يوجب تحريم أمها وبنتها إلا في الخالة والعمة، وعليه