____________________
استصحاب كل واحدة منهما لعدم العقد علي الأخرى إلى حين وقوع عقدها هو الحكم بصحة عقدها ولا يعارضه تمسك الأخرى بالاستصحاب أيضا فإن علمه الاجمالي لا يؤثر في حقهما شيئا، فلا بد لهما معا من معاملته زوجا لهما في حين لا يجوز له معاملتهما معا معاملة الزوجة له، فتنشأ من هذا الاختلاف في الحكم الحكم مشكلة أخرى تضاف إلى ما تقدم.
بل لعل هذا ينافي ما ورد من أن المرأة لا تبقى معطلة وبلا زوج.
فلا بد من ايجاد حل لهذه المشكلة والظاهر أنه منحصر في الالتزام بالقرعة فإن بها تتميز الزوجة عن غيرها وقد ذكرنا في كتابنا مباني تكملة المنهاج أن أدلة القرعة وافية لشمول المقام بلا محذور.
(1) إلا أنه لا دليل عليه.
(2) أو يعين الزوجة منهما بالقرعة.
(3) إلا أنه محكوم بقاعدة لا ضرر، فإنها جارية في المقام وإن كان يظهر من صاحب الكفاية (قده) وغيره الالتزام بعدم جريانها في أمثال المقام نظرا إلى أنها ناظرة إلى الأحكام الشرعية خاصة دون الأحكام العقلية والتي منها الاحتياط، غير أنه قد تقدمت غير مرة منا الإجابة على ذلك باعتبار أن لزوم الاحتياط إنما هو من لوازم الحكم الشعري بدفع نصف المهر إلى الزوجة الواقعية فتشمله القاعدة وعليه فلا يجب الاحتياط بدفع نصف المهر إلى كل منهما.
(4) فيجب عليه دفع المسمى للزوجية والمثل للوطئ شبهة إلا أنه
بل لعل هذا ينافي ما ورد من أن المرأة لا تبقى معطلة وبلا زوج.
فلا بد من ايجاد حل لهذه المشكلة والظاهر أنه منحصر في الالتزام بالقرعة فإن بها تتميز الزوجة عن غيرها وقد ذكرنا في كتابنا مباني تكملة المنهاج أن أدلة القرعة وافية لشمول المقام بلا محذور.
(1) إلا أنه لا دليل عليه.
(2) أو يعين الزوجة منهما بالقرعة.
(3) إلا أنه محكوم بقاعدة لا ضرر، فإنها جارية في المقام وإن كان يظهر من صاحب الكفاية (قده) وغيره الالتزام بعدم جريانها في أمثال المقام نظرا إلى أنها ناظرة إلى الأحكام الشرعية خاصة دون الأحكام العقلية والتي منها الاحتياط، غير أنه قد تقدمت غير مرة منا الإجابة على ذلك باعتبار أن لزوم الاحتياط إنما هو من لوازم الحكم الشعري بدفع نصف المهر إلى الزوجة الواقعية فتشمله القاعدة وعليه فلا يجب الاحتياط بدفع نصف المهر إلى كل منهما.
(4) فيجب عليه دفع المسمى للزوجية والمثل للوطئ شبهة إلا أنه